نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 94
تعدد الخنزير أو الفأرة فالسبع ، ولو اجتمعا فالأجود التداخل . والقرع ، والخزف غير المغضور [1] ، والخشب كغيره بعد الاستظهار . ولا يجب تجفيف الإناء بعد الغسل ، ويسقط العصر فيما لا يمكن ، ويكفي الدق والتغميز . ولو شرب نجساً فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن ، وكذا لو احْتَقَنَ في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس ، أو خاط جرحه بخيط نجس ، ولو خيف الضرر سقط . والرائحة ، واللون العسر الإزالة عفو ، كدم الحيض [2] ، ويستحب صبغه بالمشق [3] وشبهه ، ولا يجزئ في المني فركه . ويستحب حت النجاسة ، وقرصها ، ثم غسلها بالماء ، وخصوصاً الدم والمني . ولو أخل بالعصر في موضعه ، فالأقرب عدم الطهارة ، لأنا نتخيل خروج أجزاء النجاسة به . ولو اشتبه النجس بغيره غسلا ، اتحد الثوب أو تعدد ، ولو كان في غير محصور سقط . وتطهر الأرض بالغيث ، أو الجاري ، أو الزائد على الكثير ، أو الشمس ، أو بالزيادة عليها ، أو كشط النجاسة منها ، وتسمية هذين مطهرين تسامح . وفي الذنوب [4] رواية مشهورة بالتطهير هنا . [5] و [6]
[1] - الغضارة : الطين اللَّازب الأخضر . لسان العرب - غضر - ه : 23 . والخزف المغضور : المطلي . وهو : الطين الذي يَسدُ المسام ويمنع من نفوذ الماء . [2] - أي : كلون دم الحيض فإنه عفو . [3] - المِشق بالكسر : المَغْرَة ، وهو طين أحمر ، وقيل : هو صبغ أحمر . لسان العرب : ج 10 ص 435 ( مشق ) ، ومجمع البحرين : ج 5 ص 236 ( مشق ) . [4] - الذّنوب بفتح الذال : الدلو العظيم ، ولا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء ، مجمع البحرين : ج 1 ص 60 ( ذنبَ ) ، ولسان العرب : ج 1 ص 392 ( ذنبَ ) . [5] - صحيح البخاري : ج 1 ص 65 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 236 حديث 99 كتاب الطهارة ، وسنن ابي داود : ج 1 ص 103 حديث 380 . [6] - في ب ، ج : بتطهيرها .
94
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 94