نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93
والإحليل ، وفرج المرأة ، والحيوان غير الإنسان وإن لم يغب . وليس الدبغ عندنا مطهراً ، وقول ابن الجنيد شاذ . الثالث : في الأحكام وفيه مقامات الأول : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد . ولا يستقر الوجوب إلا مع استقرار سببه ، وعدم غير النجس ، والواجب الإنقاء ، ثم إن كان بدناً ، أو إناءً وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين . وإن كان ثوباً يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ، ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ من الكلب ، فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر ، أو شبهه مع تعذره أو فساد الإناء . وفي الفأرة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ، ويستحب التثنية والتثليت في غير ذلك . وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ، ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب . واعتبر ابن الجنيد في الولوغ سبعاً [1] ، والمفيد جعل الثانية بالتراب . [2] والأقرب إجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء ، ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد . ولو ولغ في الأثناء استأنف ، والحق به في [3] الخلاف والمبسوط [4] الخنزير ، نظراً إلى اللغة ، وفيه منع . ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب ، بخلاف نجاسة أُخرى مع ولوغ الكلب ، فإنها تتداخل . وكذا تتداخل النجاسة الأُخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ، ولو
[1] - المختلف : ص 63 . [2] - نقله العلامة في المختلف : ص 63 . [3] - لم ترد في ب . [4] - الخلاف : ج 1 ص 28 مسألة 143 من كتاب الطهارة ، والمبسوط : ج 1 ص 15 .
93
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 93