responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84


ويجوز النيابة فيه ، ويسقط مع علم العدم ، ولو ظنه في الزيادة على النصاب وجب ، ويجدد الطلب للفرض الثاني إن لم يعلم العدم بالأول . وليكن الطلب بعد دخول الوقت ، فإن سبق وأفاد العدم فالأقرب الاكتفاء ، وإلا وجب .
ولو أخل به حتى ضاق الوقت عصى ، وصحت الصلاة بالتيمم ، فإن وجده بعدها في رحله ، أو مع أصحابه الباذلين ، أو في الفلوات أعادها .
ويقدم إزالة النجاسة على الطهارة ، ولا يجزئ لو خالف .
وكذا خائف عطشه ، أو عطش رفيقه ، أو حيوان محترم . ولا يجوز له شرب النجس لو كان ، ويكفي في توقع العطش في المآل قول عارف ولو كان فاسقاً ، أو كافراً ، أو صبيّاً .
وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته ، وضوءاً كانت أو غسلا . نعم لو كان مكلفاً بالوضوء والغسل ، فوجد لأحدهما وجب ، وتيمم للآخر بعد استعمال الماء . ويحتمل صحته قبله ؛ لأن الذي تيمم له لا ماء له .
ولو كان الماء بحضرته وهو في قيد أو حبس ، أو كان مريضاً لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم . ولو وجد متبرع أو بأجرة مقدورة وجب .
ولو تناوبوا على الماء ، وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم ، فإن كذب ظنه فكواجد الماء بعد التيمم .
ولو أراق الماء في الوقت عصى ، مع علمه باستمرار الفقد ويقضي ، ولو أراقه ظاناً غيره فلا معصية ولا قضاء .
ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة ، وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله . ولو فعل ذلك قبل الوقت عالماً باستمرار الفقد أمكن إلحاقه بالوقت ، ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ، ولا يعلم حياته الى الوقت .
وثانيها : الخوف من استعماله على النفس من موت ، أَو مرض ، أو شين ، أو ألم لا يحتمله . ولو تمكن من إسخانه وجب ، ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ، ولو كان يضر مع الإسخان سقط .

84

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست