responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 63


الشمس بقدر خمس ركعات .
وعنى بدخول العصر مضي أربعة أقدام ، فتجب العصر ويستحب قضاء الظهر ، والأول أصح .
ولو تلت السجدة فعلت حراماً وسجدت على الأصح ، وكذا لو استمعت أو سمعت ، ولا تحريم فيهما .
ويجب تعزير الواطئ عالماً متعمداً ، وعليها - ممكنة - التعزير أيضاً .
والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلثه الأول ، ونصفه في ثلثه الثاني ، وربعه في ثلثه أخيراً ويتكرر بالتكرر مطلقاً .
وفي الفقيه [1] والمقنع [2] يتصدق على مسكين بقدر شبعه ، وهو ضعيف ، نعم لو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام .
ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ، ويستحب أمرها بغسل الفرج ، وحرمه ابن بابويه . [3] ولو عرض الحيض في أثناء الوطء نزع ، فان استدام عُزر وكفّر واستغفر .
ويقتل مستحل وطء الحائض قبلًا ، ولو اشتبه الحيض فالأحوط الامتناع تغليباً للحرمة ، والأقرب أن القيمة غير مجزية .
ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ، ذاكرة لله [4] تعالى بقدر زمان الصلاة .
وأوجب الجلوس علي بن بابويه . [5]



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 53 .
[2] - المقنع : ص 16 .
[3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 53 ، والهداية : ص 22 .
[4] - في ب ، ج : ذاكرة اللَّه .
[5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 50 .

63

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست