نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63
الشمس بقدر خمس ركعات . وعنى بدخول العصر مضي أربعة أقدام ، فتجب العصر ويستحب قضاء الظهر ، والأول أصح . ولو تلت السجدة فعلت حراماً وسجدت على الأصح ، وكذا لو استمعت أو سمعت ، ولا تحريم فيهما . ويجب تعزير الواطئ عالماً متعمداً ، وعليها - ممكنة - التعزير أيضاً . والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلثه الأول ، ونصفه في ثلثه الثاني ، وربعه في ثلثه أخيراً ويتكرر بالتكرر مطلقاً . وفي الفقيه [1] والمقنع [2] يتصدق على مسكين بقدر شبعه ، وهو ضعيف ، نعم لو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام . ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ، ويستحب أمرها بغسل الفرج ، وحرمه ابن بابويه . [3] ولو عرض الحيض في أثناء الوطء نزع ، فان استدام عُزر وكفّر واستغفر . ويقتل مستحل وطء الحائض قبلًا ، ولو اشتبه الحيض فالأحوط الامتناع تغليباً للحرمة ، والأقرب أن القيمة غير مجزية . ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ، ذاكرة لله [4] تعالى بقدر زمان الصلاة . وأوجب الجلوس علي بن بابويه . [5]
[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 53 . [2] - المقنع : ص 16 . [3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 53 ، والهداية : ص 22 . [4] - في ب ، ج : ذاكرة اللَّه . [5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 50 .
63
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63