responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 62


في المسجدين ، واللبث في باقي المساجد ، وتتيمم للخروج من المسجدين كالجنب .
وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحائض من قبيل المستحب ، ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، وجوّز الاجتياز أيضا لهما وأطلق . [1] والأقرب كراهة الجواز في غير المسجدين ، والأخذ منها إلا لضرورة ، أما الوضع فيها فحرام ، إلا مع الضرورة .
وقراءة العزائم أو شيء منها ، ولو كان مشتركاً بينها وبين غيرها حرم ، وكره بالقصد ، ويكره ما عداها . رخّص بعضهم في السبع ، أو السبعين كالجنب . [2] ومس كتابة القرآن ، وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب ، [3] وكذا ما عليه اسم الله تعالى ، أو أحد أنبيائه ، أو الأئمة عليهم السّلام ، والاعتكاف .
ويحرم طلاقها مع الدخول بها ، وحضور الزوج أو حكمه ، ولا يقع ، ووطؤها قبلًا .
ويكره ما بين السرة والركبة ، وحرّمه المرتضى [4] ، ويباح غير ذلك .
ويجب عليها قضاء صوم شهر رمضان ، وفي النذر ( المعيّن ) [5] وشبهه إذا وافق الحيض وجهان ، أقربهما الوجوب .
والأقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها ، عند عروض أسبابها ، حالة الحيض ، فلا تقضى ، أما ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء .
ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت ، ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة ، وجب الأداء ومع الإخلال القضاء . وفي المبسوط : إذا طهرت بعد الزوال الى دخول العصر قضتهما [6] ، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب



[1] - المراسم : ص 42 .
[2] - منهم العلامة في المنتهى : ج 1 ص 110 ، والتحرير : ج 1 ص 15 .
[3] - المختلف : ص 36 .
[4] - قال العلامة في المختلف : ص 34 : وقال السيد في شرح الرسالة : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، وحرّم الوطء في الدبر .
[5] - زيادة من ( ج ) .
[6] - المبسوط : ج 1 ص 45 .

62

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست