responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362


المفيد : يكره مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله . [1] ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ، ثم أفطر بعد الزوال متعمداً ثم تبين من رمضان فالأقرب عدم الكفارة ، أما عن رمضان فلعدم علمه به ، وأما عن القضاء فلعدم انعقاده .
وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائماً عن واجب غير معين مما لا كفارة فيه ، نعم لو كان منذوراً معيناً فالأقرب وجوب الكفارة بناء على جواز نذر رمضان .
وإن قلنا بمنعه - كقول الشيخ - [2] فلا كفارة أيضا ، لأنا بينا عدم انعقاد نذره .
ويجب الاستمرار على حكم النية ، فلو نوى الإفطار نهاراً أو رفض نية الصوم فالأقرب بطلانه ، سواء جدد قبل الزوال أم لا ، وقطع الشيخ بالصحة مطلقا ، [3] وبعضهم قيّدها بتلافي نية الصوم قبل الزوال .
ولا تصح النية من الكافر والمجنون ، ولا من الصبي غير المميز ، ويصح من المميز ويكون صومه شرعياً على الأصح .
ولو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صومه [4] ، وهو من باب الإتيان بمنافي النية .
ولا تبطل النية النومُ ، ولا التناول ليلًا بعدها ، وفي الجماع وما يوجب الغسل تردد : من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية ، ومن حصول شرائط الصحة وزوال المانع بالغسل .
فائدة : قال الشيخ في المبسوط : النية وإن كانت إرادة لا تتعلق إلَّا بالحدوث ، بأن يكون الشيء قائماً يتعلق بالصوم باحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع ، بتجديد الخوف من عقاب الله عزّ وجلّ أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء ، فتكون متعلقة على هذا الوجه فلا ينافي الأصول .



[1] - المقنعة : ص 48 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 272 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 278 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 266 . 5 - المبسوط : ج 1 ص 278 .

362

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست