responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 361


حمزة [1] ، وظاهر المرتضى [2] والشيخ . [3] وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : يجوز تجديدها الى العصر ، [4] ولا بأس به .
وحينئذ يترتب ثواب الصوم على انعقاده ، فلا يتخصص الثواب بزمان النية ، ولا استبعاد في تأثير النية فيما مضى بوضع الشرع .
وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية ، وفي شهر رمضان خلاف : فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله ، ونقل فيه المرتضى [5] والشيخ [6] الإجماع . والأقرب وجوب تعددها ، لانفصال كل يوم عن الآخر بمحلل وخروجه عن حكم الصائم .
ولو انسي أول الشهر نية الصوم يوماً أو أياماً فالأقرب القضاء ، سواء كان عازماً على ذلك في اخريات شعبان أم لا .
وقال الشيخ - ونقله عن الأصحاب - : يجزئ العزم السابق [7] ، وفيه بُعد لقول النبي صلى الله عليه وآله : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » . [8] ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا ، ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد .
وعلى القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع ، هل يكفي لما بقي منه أو لأيام معدودة محصورة منه ؟ يحتمل ذلك لأن ذلك أحق من الجميع ، والوجه المنع لأنا نجعل رمضان عبادة واحدة أو ثلاثين عبادة ، فلا يجوز أن يجعل قسما أخر .
ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية ، وقال



[1] - الوسيلة : ص 151 .
[2] - جمل العلم والعمل : ص 89 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 278 .
[4] - الكافي : ج 4 ص 112 حديث 2 ، والتهذيب : ج 4 ص 186 حديث 521 .
[5] - الانتصار : ص 61 .
[6] - الخلاف : ج 1 ص 217 مسألة 3 من كتاب الصوم .
[7] - الخلاف : ج 1 ص 218 مسألة 5 من كتاب الصوم .
[8] - قريب منه أخرجه الدارقطني في سننه : ج 2 ص 172 .

361

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست