نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 358
النذر المطلق لأن الظن قد يخطئ . ج : المتوخي لشهر رمضان - كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة - هل يشترط فيه التعيين ؟ يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم ، ويحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان ، ويقوي الأول انه معرض للقضاء ، والقضاء يشترط فيه التعيين . ويحتمل اشتراط التعيين إن قلنا بأنه لا يشترط التحري ، بل جوزنا له الصوم في أي وقت شاء ، وإن قلنا يجب تحصيل امارة يغلب معها الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين . د : لو أضاف التعيين إلى القربة ، والوجوب في شهر رمضان فقد زاده خيرا ، والأقرب استحبابه ، اما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ، ولو تعرض لرمضان سنة تعين في غيرها ، فإن كان غلطا لغا ، وإن تعمد فالوجه البطلان . ه : لو عيّن في رمضان صوماً غيره ، فإن كان مكلفاً به لم ينعقد ذلك المعين ، وفي انعقاد رمضان قولان : أقربهما قول ابن بابويه [1] وابن إدريس [2] بعدم الانعقاد ؛ لأن التعيين وإن لم يكن شرطاً إلا أن قصد غيره مانع . وقال المرتضى [3] والشيخ [4] : يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية ، والنهي عن الزيادة يكون لغوا . ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغو الضميمة وانعقاده لرمضان ، هذا في العالم به ، أما لو كان في آخر شعبان فنوى غير رمضان فإنه يقع عن رمضان إن انكشف كونه منه ، سواء كان المنوي واجباً أو ندباً . ولو لم يكن مكلفا بأدائه - كالمسافر - فنوى الصوم في رمضان واجبا أو ندبا ، فللشيخ احتمال بانعقاده [5] وأنكره بعض الأصحاب لعدم قبول الزمان له . و : لو ترك التعيين في موضع وجوبه لم ينعقد صومه وإن كان ناسياً ، ولو عيّن آخر
[1] - نقله العلامة في المختلف : ص 214 . [2] - السرائر : ص 84 . [3] - جمل العلم والعمل : ص 89 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 276 ، والخلاف : ج 1 ص 217 مسألة 4 من كتاب الصوم . [5] - المبسوط : ج 1 ص 276 .
358
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 358