responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345


الملاك من قبل .
ورابعها : الغوص :
وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة ، التي ليس عليها سكة الإسلام ، فلو كان عليها سكة الإسلام ففي اعتبارها عندي نظر .
ورواية السكوني تستلزم كونها غير معتبرة [1] ؛ لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج .
ويعتبر بلوغه ديناراً أو قيمته .
والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف ، والأقرب ضم الجميع وإن أعرض أو تباعد الزمان .
فروع :
[ أ ] : اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ، ولو أخذ منه شيء من غير غوص فالظاهر انه بحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل .
أما العنبر فالنص عن أبي الحسن عليه السّلام : « أن فيه الخمس » . [2] ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص ؟ فصل بعض الأصحاب فقال : إن اخرج من قعر البحر فهو من الغوص ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن .
وهل هو نابت في الماء أو من عين في البحر قال الشيخ بالأول ، [3] وقال أهل الطب : هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه الف مثقال .
ب : الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح .
وقال الشيخ : لا خمس فيه [4] ، والظاهر أنه أراد نفي كونه من الغوص ، وكان بعض



[1] - الكافي : ج 5 ص 242 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 161 حديث 708 .
[2] - التهذيب : ج 4 ص 128 حديث 366 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 185 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 237 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 237 .

345

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست