نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 345
الملاك من قبل . ورابعها : الغوص : وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة ، التي ليس عليها سكة الإسلام ، فلو كان عليها سكة الإسلام ففي اعتبارها عندي نظر . ورواية السكوني تستلزم كونها غير معتبرة [1] ؛ لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج . ويعتبر بلوغه ديناراً أو قيمته . والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف ، والأقرب ضم الجميع وإن أعرض أو تباعد الزمان . فروع : [ أ ] : اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ، ولو أخذ منه شيء من غير غوص فالظاهر انه بحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل . أما العنبر فالنص عن أبي الحسن عليه السّلام : « أن فيه الخمس » . [2] ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص ؟ فصل بعض الأصحاب فقال : إن اخرج من قعر البحر فهو من الغوص ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن . وهل هو نابت في الماء أو من عين في البحر قال الشيخ بالأول ، [3] وقال أهل الطب : هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه الف مثقال . ب : الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح . وقال الشيخ : لا خمس فيه [4] ، والظاهر أنه أراد نفي كونه من الغوص ، وكان بعض
[1] - الكافي : ج 5 ص 242 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 161 حديث 708 . [2] - التهذيب : ج 4 ص 128 حديث 366 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 185 . [3] - المبسوط : ج 1 ص 237 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 237 .
345
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 345