نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 342
وقال أبو الصلاح : يخرج الامام عليه السّلام صفاياه ومؤنة ويخمّس الباقي . ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر ، بل يجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة . وثانيها : المعادن ، واشتقاقها من عدن إذا أقام لإقامتها في الأرض ، سواء كانت منطبعة - كالنقدين والحديد والصفر والرصاص - أم غير منطبعة - كالياقوت والعقيق والبلخش والفيروزج - ، أم سائلة كالقار والنفط والكبريت والملح . والحق به حجارة الرحى ، وكل أرض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة . ويشترط فيها بلوغ عشرين ديناراً أو قيمتها بعد المؤنة ، والظاهر الاكتفاء بمائتي درهم أيضا ، كما هو ظاهر الأصحاب ، وإن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام لم تتضمنها . [1] وأكثر الأصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ، ومنهم من صرح به كالشيخ في الخلاف ، [2] وابن إدريس . [3] وقال أبو الصلاح : نصابه دينار ، [4] وهو مروي عن أبي الحسن عليه السّلام . [5] ولا فرق بين كون الأخذ من المعدن مكلفاً أو لا ، حراً أو عبداً . فروع : [ أ ] لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر ، ولو نوى الأجير التملك لنفسه لم يملك . ب : يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه وإن خالف ، وقال في الخلاف :
[1] - التهذيب : ج 4 ص 138 حديث 391 . [2] - الخلاف : ج 1 ص 206 مسألة 137 من الزكاة . [3] - السرائر : ص 113 . [4] - الكافي في الفقه : ص 170 . [5] - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 21 حديث 72 ، والتهذيب : ج 4 ص 124 حديث 356 .
342
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 342