نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 341
وهو الحق الواجب في الغنيمة للإمام الأعظم وقبيله ، ودل على وجوبه في الجملة الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وبيانه في فصلين : الأول : في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة : أحدها : غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره ، والمنقول وغيره ، ما لم يكن غصباً من مسلم أو مسالم فهو للمغصوب منه . ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح ، وقال المفيد رحمه الله في الغرية : يعتبر فيها بلوغ عشرين ديناراً . واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل : وهو ما يجعله الامام عليه السّلام لبعض الغانمين كنفل البدأة والرجعة ، فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد [1] ونفاه الشيخ . [2] وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الإطلاق ، وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال ، وقال في كتاب الخمس : تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير إمام عدل ولا صاحبه ، يعني نائب الامام . وقال بعض الأصحاب : يقدم الخمس على المؤن كلها ، فعلى هذا يخمّس النفل والسلب والجعائل وغيرها .