responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 341


وهو الحق الواجب في الغنيمة للإمام الأعظم وقبيله ، ودل على وجوبه في الجملة الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وبيانه في فصلين :
الأول : في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة :
أحدها : غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره ، والمنقول وغيره ، ما لم يكن غصباً من مسلم أو مسالم فهو للمغصوب منه .
ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح ، وقال المفيد رحمه الله في الغرية : يعتبر فيها بلوغ عشرين ديناراً .
واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل : وهو ما يجعله الامام عليه السّلام لبعض الغانمين كنفل البدأة والرجعة ، فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد [1] ونفاه الشيخ . [2] وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الإطلاق ، وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال ، وقال في كتاب الخمس : تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير إمام عدل ولا صاحبه ، يعني نائب الامام .
وقال بعض الأصحاب : يقدم الخمس على المؤن كلها ، فعلى هذا يخمّس النفل والسلب والجعائل وغيرها .



[1] - المختلف : ص 199 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 236 .

341

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست