responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 337


والسلت . [1] ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير أو حنطة فظاهر الشيخ اجزاءه ، بل ظاهره انه يجزئ نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ، [2] ونصره في المختلف . [3] والأقرب أن الأُصول لا تكون قيمة ، نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس أجزأ .
ومنع الشيخ من إخراج صاع من جنسين لمخالفة الخبر ، وجوّزه الراوندي والمحقق على سبيل القيمة .
وفي المختلف : يجوز أصلًا كما لو اتفق الشركاء في العبد . [4] والأقرب أن الاعتبار بالكيل ، فلو نقص المكيل عن الوزن لحقه الجوهر احتمل الإجزاء ، ولو زاد المكيل عن الوزن ففي وجوب الزائد نظر .
ويجوز الإخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحاً ، لكن الغالب أفضل .
ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به أو زوان فالظاهر الإجزاء ، وإن كانت التصفية أفضل ، ولو خرج الى حد الكثرة أو كان في المخرج عيب لم يجز .
وروي جماعة عن الصادق عليه السّلام : « اجزاء نصف صاع من بر » [5] ولعله تقية ، لما روي أن معاوية قال اني لا أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك ، وحمله الفاضل على القيمة عن غيره . [6]



[1] - التهذيب : ج 4 ص 82 حديث 236 ، والاستبصار : ج 2 ص 43 حديث 139 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 242 .
[3] - المختلف : ص 198 .
[4] - المختلف : ص 199 .
[5] - التهذيب : ج 4 ص 81 حديث 233 ، والاستبصار : ج 2 ص 47 حديث 154 .
[6] - المختلف : ص 199 .

337

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست