نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 337
والسلت . [1] ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير أو حنطة فظاهر الشيخ اجزاءه ، بل ظاهره انه يجزئ نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ، [2] ونصره في المختلف . [3] والأقرب أن الأُصول لا تكون قيمة ، نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس أجزأ . ومنع الشيخ من إخراج صاع من جنسين لمخالفة الخبر ، وجوّزه الراوندي والمحقق على سبيل القيمة . وفي المختلف : يجوز أصلًا كما لو اتفق الشركاء في العبد . [4] والأقرب أن الاعتبار بالكيل ، فلو نقص المكيل عن الوزن لحقه الجوهر احتمل الإجزاء ، ولو زاد المكيل عن الوزن ففي وجوب الزائد نظر . ويجوز الإخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحاً ، لكن الغالب أفضل . ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به أو زوان فالظاهر الإجزاء ، وإن كانت التصفية أفضل ، ولو خرج الى حد الكثرة أو كان في المخرج عيب لم يجز . وروي جماعة عن الصادق عليه السّلام : « اجزاء نصف صاع من بر » [5] ولعله تقية ، لما روي أن معاوية قال اني لا أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك ، وحمله الفاضل على القيمة عن غيره . [6]
[1] - التهذيب : ج 4 ص 82 حديث 236 ، والاستبصار : ج 2 ص 43 حديث 139 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 242 . [3] - المختلف : ص 198 . [4] - المختلف : ص 199 . [5] - التهذيب : ج 4 ص 81 حديث 233 ، والاستبصار : ج 2 ص 47 حديث 154 . [6] - المختلف : ص 199 .
337
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 337