نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 311
وقال الشيخ ، [1] والراوندي [2] ، والفاضل [3] : يدخل كل منهما في إطلاق لفظ الآخر ، فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع ، ويوافقون على انهما إذا اجتمعا - كما في الآية - يحتاج الى فصل يميز بينهما . ويعطى صاحب الخادم والدابة مع الحاجة إليهما ، وذو الحرفة والصنعة إذا قصرا عن حاجته ، أو شغلاه عن طلب العلم على الأقرب . ويأخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة ، وذو التكسب القاصر على خلاف ، وقيل يأخذ التتمة وهو حسن ، وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة [4] ، محمول على غير المتكسب . ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب : جواز دفع الزكاة إلى المتكسب من غير اشتراط قصور كسبه ، ونقل الإجماع على خلافه [5] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : « لا حظ فيها لغني ، ولا لذي قوة مكتسب » . [6] ويعطي صاحب الكثير - كسبع المائة - إذا لم ينهض بحاجته ، ويمنع صاحب الخمسين إذا نهضت . ولا يشترط مع الفقر الزمانة ، ولا التعفف . ومن تجب نفقته على غيره لفقره غني مع بذل المنفق ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج [7] : يجوز له تناولها [8] وهو قوي ، نعم لا يجوز له أخذها من قريبه المنفق ، ولو لم
[1] - المبسوط : ج 1 ص 246 . [2] - فقه القرآن : ج 1 ص 226 . [3] - المختلف : ص 180 . [4] - الكافي : ج 3 ص 548 حديث 1 و 3 و 4 ، والتهذيب : ج 4 ص 63 و 64 حديث 170 و 172 و 173 و 174 . [5] - الخلاف : ج 2 ص 200 مسألة 11 من كتاب قسمة الصدقات . [6] - سنن أبي داود : ج 2 ص 118 باب 24 حديث 1633 . [7] - عبد الرحمن بن الحجاج البجلي مولاهم كوفي بياع السابري ، سكن بغداد ورميَ بالكيسانية ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام وبقي بعد أبي الحسن ، ورجع الى الحق ، ولقي الرضا وكان ثقة ثقة ، له كتب . قاله النجاشي في رجاله : ص 165 ، وعده الشيخ في رجاله : ص 230 و 353 من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السّلام . [8] - الكافي : ج 3 ص 561 حديث 5 ، والتهذيب : ج 4 ص 108 حديث 310 .
311
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 311