responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310


الاستحباب على قولنا ، ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق .
وفي التذكرة : لا يشترط النصاب ولا الحول ، بل يخرج ربع العشر مطلقاً ، [1] ولم يذكر عليه دليلًا .
ولا زكاة في الرقيق ، والحمير والبغال ، والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت وشبهه .
الركن الثالث : في المستحق وهو ثمانية أصناف :
أحدها : الفقراء .
وثانيها : المساكين ، واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منهما ، ونعني به الذي لا يملك شيئاً يعتد به ، والآخر من يملك مالًا يقوم بكفايته .
فابن الجنيد ، [2] والشيخ في النهاية [3] ، وسلار [4] : هو المسكين لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه » . [5] وقال في المبسوط [6] والخلاف ، [7] وتبعه جماعة منهم ابن إدريس [8] ، هو الفقير للابتداء به ، ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستعاذته من الفقر .
والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما أن يقصر مالهما عن مؤنة السنة لهما ولعيالهما ، أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين ، والأول أقوى .



[1] - تذكرة الفقهاء : ص 228 .
[2] - المختلف : ص 180 .
[3] - النهاية : ص 184 .
[4] - المراسم : ص 132 .
[5] - الكافي : ج 3 ص 501 حديث 16 ، والتهذيب : ج 4 ص 104 حديث 297 .
[6] - المبسوط : ج 1 ص 246 .
[7] - الخلاف : ج 1 ص 215 مسألة 41 من زكاة الفطرة .
[8] - السرائر : ص 105 .

310

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست