نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 310
الاستحباب على قولنا ، ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق . وفي التذكرة : لا يشترط النصاب ولا الحول ، بل يخرج ربع العشر مطلقاً ، [1] ولم يذكر عليه دليلًا . ولا زكاة في الرقيق ، والحمير والبغال ، والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت وشبهه . الركن الثالث : في المستحق وهو ثمانية أصناف : أحدها : الفقراء . وثانيها : المساكين ، واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منهما ، ونعني به الذي لا يملك شيئاً يعتد به ، والآخر من يملك مالًا يقوم بكفايته . فابن الجنيد ، [2] والشيخ في النهاية [3] ، وسلار [4] : هو المسكين لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه » . [5] وقال في المبسوط [6] والخلاف ، [7] وتبعه جماعة منهم ابن إدريس [8] ، هو الفقير للابتداء به ، ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستعاذته من الفقر . والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما أن يقصر مالهما عن مؤنة السنة لهما ولعيالهما ، أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين ، والأول أقوى .
[1] - تذكرة الفقهاء : ص 228 . [2] - المختلف : ص 180 . [3] - النهاية : ص 184 . [4] - المراسم : ص 132 . [5] - الكافي : ج 3 ص 501 حديث 16 ، والتهذيب : ج 4 ص 104 حديث 297 . [6] - المبسوط : ج 1 ص 246 . [7] - الخلاف : ج 1 ص 215 مسألة 41 من زكاة الفطرة . [8] - السرائر : ص 105 .
310
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 310