responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 281


زكاة على المقترض ، وإلا أداها المقترض » . [1] وفيها دلالة على عدم الجمع بين الزكاتين .
ب : لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة على المديون خاصة ، لعدم تصور السوم في الدين .
ج : لو مات المديون قبل الوفاء وبعد تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب تقديم الزكاة لسبق تعلقها ، ولقوله صلى الله عليه وآله : « فدين الله أحق بالقضاء » . [2] نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة وصارت في الذمة وزّعت التركة مع القصور .
د : لو وجب عليه الحج لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة ، لأن المال غير مقصود في الحج ، ولو قصد فغايته أنه دين وهو غير مانع .
ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة ، فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه .
وهل يكون تعلق الزكاة كاشفاً عن عدم وجود الاستطاعة ، أو تنقطع الاستطاعة حيث تعلق الزكاة ؟ إشكال .
وتظهر الفائدة في استقرار الحج ، فعلى الأول لا يستقر ، وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادراً على صرف النصاب في جهازه ، لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة .
ه : لو مات المديون وخلَّف ثمرة وعليه دين مستوعب ، فبدا صلاحها قبل الإيفاء ، فالدين غير مانع إن قلنا بملك الوارث ، ولو جعلناه على حكم مال الميت فلا زكاة .
وعلى تقدير وجوب الزكاة على الوارث فالأقرب أنه يغرم العشر للديان لسبق



[1] - الكافي : ج 3 ص 520 حديث 5 ، والتهذيب : ج 4 ص 32 حديث 83 .
[2] - صحيح البخاري : ج 3 ص 46 باب 42 من الصوم .

281

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست