نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 280
وهنا أُمور ظن أنها مانعة وليست كذلك ، وهي سبعة : الكفر : وليس مانعاً فتجب وإن لم تصح منه ، نعم هو شرط في الضمان ، فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه . ويستأنف الحول لو أسلم منذ إسلامه ، ولو ارتد المسلم انقطع الحول إن كان عن فطرة وإلا فلا ، والحجر عليه غير مانع لقدرته على إزالته . ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقاً . ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط [1] ، وأنكره الفاضل . [2] وتؤخذ الزكاة حال الردة ، وينوي الساعي عند قبضها وإعطائها المستحق . ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزياً ، بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم تكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته ، فإنه يستأنف النية ويجزئ . الثاني : الدين : وليس مانعاً ، ولو انحصر الإيفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس ، ولا فرق بين كون الدين من جنس ما تجب فيه الزكاة - كالنقد - أو لا ، ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا . فروع : أ : لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها ، فعلى قول الشيخ يمكن أن تجب الزكاة عليهما [3] ولا شيء لعدم اتحاد المحل . وفي رواية منصور بن حازم [4] « إن أدى المقرض الزكاة فلا
[1] - المبسوط : ج 1 ص 204 . [2] - المختلف : ص 174 . [3] - المبسوط : ج 1 ص 224 . [4] - منصور بن حازم ، أبو أيوب البجلي ، كوفي ثقة ، عين صدوق ، من جملة أصحابنا وفقهائهم ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن موسى عليهما السّلام ، له كتب منها أصول الشرائع ، قاله النجاشي في رجاله : ص 294 . وعده الشيخ في رجاله : ص 313 من أصحاب الصادق عليه السّلام .
280
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 280