responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 280


وهنا أُمور ظن أنها مانعة وليست كذلك ، وهي سبعة :
الكفر :
وليس مانعاً فتجب وإن لم تصح منه ، نعم هو شرط في الضمان ، فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه . ويستأنف الحول لو أسلم منذ إسلامه ، ولو ارتد المسلم انقطع الحول إن كان عن فطرة وإلا فلا ، والحجر عليه غير مانع لقدرته على إزالته .
ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقاً .
ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط [1] ، وأنكره الفاضل . [2] وتؤخذ الزكاة حال الردة ، وينوي الساعي عند قبضها وإعطائها المستحق .
ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزياً ، بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم تكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته ، فإنه يستأنف النية ويجزئ .
الثاني : الدين :
وليس مانعاً ، ولو انحصر الإيفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس ، ولا فرق بين كون الدين من جنس ما تجب فيه الزكاة - كالنقد - أو لا ، ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا .
فروع :
أ : لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها ، فعلى قول الشيخ يمكن أن تجب الزكاة عليهما [3] ولا شيء لعدم اتحاد المحل . وفي رواية منصور بن حازم [4] « إن أدى المقرض الزكاة فلا



[1] - المبسوط : ج 1 ص 204 .
[2] - المختلف : ص 174 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 224 .
[4] - منصور بن حازم ، أبو أيوب البجلي ، كوفي ثقة ، عين صدوق ، من جملة أصحابنا وفقهائهم ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن موسى عليهما السّلام ، له كتب منها أصول الشرائع ، قاله النجاشي في رجاله : ص 294 . وعده الشيخ في رجاله : ص 313 من أصحاب الصادق عليه السّلام .

280

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست