نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 271
السبب ، نعم يستحب الى ضيق الوقت . ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالائتمام قصر العدد أو الهيئة على قول ، ولو هرب مستحق القَود لم يجز له القصر وإن رجا العفو بعد سكون الغليل . وتجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وإن لم يكن حيوانا . والموتحل والغريق يقصران الكيفية ، أما العدد فإن كان يحصل به نجاة جاز وإلا فلا . ولو اضطر المحارب الى لبس النجس جاز ، وإن كان جلد ميتة أو نجس العين . ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب ، خلافا لابن الجنيد . [1] ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ، ولو أخلوا به لم تبطل الصلاة .