responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 271


السبب ، نعم يستحب الى ضيق الوقت .
ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالائتمام قصر العدد أو الهيئة على قول ، ولو هرب مستحق القَود لم يجز له القصر وإن رجا العفو بعد سكون الغليل .
وتجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وإن لم يكن حيوانا .
والموتحل والغريق يقصران الكيفية ، أما العدد فإن كان يحصل به نجاة جاز وإلا فلا .
ولو اضطر المحارب الى لبس النجس جاز ، وإن كان جلد ميتة أو نجس العين .
ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب ، خلافا لابن الجنيد . [1] ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ، ولو أخلوا به لم تبطل الصلاة .



[1] - المختلف : ص 151 .

271

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست