responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 270


وقال ابن الجنيد : صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة الأُولى ركعة وسلَّموا عليها ، ثم صلت معه الثانية ركعة وسلَّم بهم ، فكانت صلاته ركعتين ولكل فرقة ركعة .
وروى الصدوق : رد الركعتين إلى ركعة في الخوف ، عن الصادق عليه السّلام . [1] وشرطها ابن الجنيد بالمصافة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة .
وأما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع ، إلا أن الامام يتم الصلاة بكل طائفة والثانية له نفل .
وأما صلاة شدة الخوف ، وتسمى صلاة المطاردة والمسابقة ، فعند التحام القتال وعدم إمكان الافتراق ، فيصلون بحسب الإمكان رجالا وركبانا ، والى القبلة وغيرها مع عدم إمكان الاستقبال جماعة وفرادى .
ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا ، واتحاد جهة الامام والمأموم كالمستدبرين حول الكعبة .
ولو تعذر الركوع والسجود فالإيماء والسجود اخفض .
ولا أثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة اليه .
ولو تمكن من النزول للسجود وجب ، فإن احتاج الى الركوب ركب متماً صلاته ، ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه .
ولو ضاق الخناق عن الأفعال والأذكار ، صلى صلاة علي عليه السّلام ليلة الهرير بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة .
ويجب التكبير والتشهد والتسليم ، ولا يجب قضاء شيء من صلوات الخوف . ولو أمن في الأثناء أتم ولو كان قد استدبر ، ولو خاف الأمن أتم مقصراً .
وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف ، حتى السيل والسبع والحرق . ولو ظن السبب فقصّر ثم تبين العدم أجزأ ، ولا يجب التأخير وإن رجا زوال



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 295 حديث 1343 .

270

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست