نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 270
وقال ابن الجنيد : صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة الأُولى ركعة وسلَّموا عليها ، ثم صلت معه الثانية ركعة وسلَّم بهم ، فكانت صلاته ركعتين ولكل فرقة ركعة . وروى الصدوق : رد الركعتين إلى ركعة في الخوف ، عن الصادق عليه السّلام . [1] وشرطها ابن الجنيد بالمصافة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة . وأما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع ، إلا أن الامام يتم الصلاة بكل طائفة والثانية له نفل . وأما صلاة شدة الخوف ، وتسمى صلاة المطاردة والمسابقة ، فعند التحام القتال وعدم إمكان الافتراق ، فيصلون بحسب الإمكان رجالا وركبانا ، والى القبلة وغيرها مع عدم إمكان الاستقبال جماعة وفرادى . ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا ، واتحاد جهة الامام والمأموم كالمستدبرين حول الكعبة . ولو تعذر الركوع والسجود فالإيماء والسجود اخفض . ولا أثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة اليه . ولو تمكن من النزول للسجود وجب ، فإن احتاج الى الركوب ركب متماً صلاته ، ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه . ولو ضاق الخناق عن الأفعال والأذكار ، صلى صلاة علي عليه السّلام ليلة الهرير بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة . ويجب التكبير والتشهد والتسليم ، ولا يجب قضاء شيء من صلوات الخوف . ولو أمن في الأثناء أتم ولو كان قد استدبر ، ولو خاف الأمن أتم مقصراً . وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف ، حتى السيل والسبع والحرق . ولو ظن السبب فقصّر ثم تبين العدم أجزأ ، ولا يجب التأخير وإن رجا زوال