نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 265
التاسع : كون الفريضة مؤداة ، فلا قصر في قضاء الرباعية الفائتة في الحضر ، كما لا إتمام في فوائت السفر وإن صليت في الحضر . العاشر : شرط تحتم القصر أن لا يكون في مسجد مكة ، والمدينة ، والكوفة ، والحائر على ساكنها [1] الصلاة والسلام ، والحق المرتضى مشاهد الأئمة عليهم السّلام [2] ، وظاهره منع القصر فيها ، وأنكر ابن بابويه خروج هذه المواضع عن التقصير . [3] فرع : قال بعض الأصحاب : التخيّر في البلدان الأربعة ، وفي المعتبر : الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة . [4] والأقرب أن القضاء كالأداء في التخيير ، سواء وقع فيها أو في غيرها ، وسواء فاتت عمداً أو نسياناً ، وسواء كان قد صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا . هذا إذا فاتت وهو فيها ، ولو حضر هنا زماناً يسع الصلاة ، ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ، ففيه وجهان مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر آخره ، وأولى بالقصر هنا ، لأن الإتمام عارض غير عزيمة . ولا عبرة هنا بكونه مسافراً حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها ، مع إمكان بناءه على حضور المسافر بعد دخول الوقت . ولو نذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل ، ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف . والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا ، وانه لا يخرج بها عن التخيير . وأنه لو شك بين الاثنين والأربع يتبع ما نواه ، فتبطل بالشك في المنوية قصراً
[1] - هكذا وردت في ب ، ج : وفي أ : ساكنهما . [2] - جمل العلم والعمل : ص 77 . [3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 283 . [4] - المعتبر : ج 2 ص 477 .
265
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 265