responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 265


التاسع : كون الفريضة مؤداة ، فلا قصر في قضاء الرباعية الفائتة في الحضر ، كما لا إتمام في فوائت السفر وإن صليت في الحضر .
العاشر : شرط تحتم القصر أن لا يكون في مسجد مكة ، والمدينة ، والكوفة ، والحائر على ساكنها [1] الصلاة والسلام ، والحق المرتضى مشاهد الأئمة عليهم السّلام [2] ، وظاهره منع القصر فيها ، وأنكر ابن بابويه خروج هذه المواضع عن التقصير . [3] فرع :
قال بعض الأصحاب : التخيّر في البلدان الأربعة ، وفي المعتبر : الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة . [4] والأقرب أن القضاء كالأداء في التخيير ، سواء وقع فيها أو في غيرها ، وسواء فاتت عمداً أو نسياناً ، وسواء كان قد صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا .
هذا إذا فاتت وهو فيها ، ولو حضر هنا زماناً يسع الصلاة ، ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ، ففيه وجهان مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر آخره ، وأولى بالقصر هنا ، لأن الإتمام عارض غير عزيمة .
ولا عبرة هنا بكونه مسافراً حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها ، مع إمكان بناءه على حضور المسافر بعد دخول الوقت .
ولو نذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل ، ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف .
والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا ، وانه لا يخرج بها عن التخيير .
وأنه لو شك بين الاثنين والأربع يتبع ما نواه ، فتبطل بالشك في المنوية قصراً



[1] - هكذا وردت في ب ، ج : وفي أ : ساكنهما .
[2] - جمل العلم والعمل : ص 77 .
[3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 283 .
[4] - المعتبر : ج 2 ص 477 .

265

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست