نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240
الرابعة [ حكم ما لو قام الإمام إلى الخامسة سهواً ] لو قام الإمام إلى الخامسة سهواً ، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها لبطلانها . ولو ائتم فيها ناسياً ، فان ذكر بعد الفراغ صحت ، والاقرأ لنفسه ، وقد أُشير الى هذا في رواية سماعة ، عن الصادق عليه السّلام . [1] ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر وتتميمها ركعة ، [2] لعدم جواز اقتداء المتفرض بالمتنفل هنا . أما لو صلى الإمام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل الائتمام به ، فجواز اقتداء المأموم به مبني على جواز النقل من الانفراد الى الائتمام . الخامسة [ جواز طلب المأموم تطويل صلاة الإمام ] يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الامام ، إما بالقول أو بالإشارة أو بالتنحنح ، والأقرب كراهة التكلم هنا ، لأنه في حكم الكلام بعد الإقامة . ولو طوّل حتى أدركه فتنحنح آخر فالأقرب أنه إن كان قد اتى بقدر ركوعين لم يستحب الانتظار ، وإلا استحب بقدر ركوعين لا أزيد ، وكذا الكلام في الثالث . ويستحب للإمام تخفيف الصلاة ، إلا مع حب المأمومين الإطالة وانحصارهم ، وصلاته بهم مخففة أفضل من صلاته وحده مطولة . السادسة : يستحب للمسبوق متابعة الإمام في التشهد والقنوت والجلوس ، ولا يتمكن في الجلوس بل يتجافي وإن لم يكن على نظم صلاته ، ولا يسقط عنه نظم صلاته ، فيقنت لنفسه إذا لم يؤد الى التخلف عن الامام . وفي المبسوط : إذا تشهد الامام حمد الله وسبحه [3] ، والأفضل كون أفعال المأموم وأذكاره بعد أفعال الامام ، ويجوز المساوقة . ولو انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم ، وروي : أنه يقدم رجلًا منهم فيسلَّم بهم ويتم المسبوق صلاته . [4] السابعة [ جواز التسليم قبل الإمام ] يجوز التسليم قبل الامام مع نية الانفراد في غير الجماعة الواجبة ، ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق .
[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 266 حديث 1216 ، والتهذيب : ج 3 ص 274 حديث 794 . [2] - في ب : ركعتين . [3] - المبسوط : ج 1 ص 159 . [4] - التهذيب : ج 3 ص 41 حديث 145 ، والاستبصار : ج 1 ص 433 حديث 1673 .
240
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240