responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 193


كراهة أذان العصر هنا مطلقاً .
وتجب الجمعة على البادية إذا قطنوا ، لرواية الفضل عن الصادق عليه السّلام [1] ، وتردد فيه الشيخ [2] . ويظهر من ابن ابي عقيل ان المصر أو القرية شرط [3] ، وعن علي عليه السّلام : « لا جمعة على أهل القرى » [4] والطريق طلحة بن زيد البتري ، وحفص بن غياث العامي .
ولا يجب على المبعض ، ولو هاياه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ، [5] ولا على المدبر والمكاتب . وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها ، وان كان في نيته الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة ، إذا نوى المقام عشراً أو مضى عليه ثلاثون يوماً ، وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة . [6] ولو شك المأموم حال تحريمه في ركوع الامام ورفعه أعاد .
ولا ترجح جمعة الامام الراتب ، ولا التي في المسجد الجامع ، أو في قصبة البلد على غيرها .
ويحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها ، وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القران [7] ، ويكره بعد الفجر .
ولا تصح الخطبتان من دون حضور العدد ، وجعله في الخلاف احتياطاً . [8] ومَنْ



[1] - التهذيب : ج 3 ص 238 حديث 634 ، والاستبصار : ج 1 ص 420 حديث 1614 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 144 .
[3] - انظر المختلف : ص 108 .
[4] - التهذيب : ج 3 ص 239 و 248 حديث 639 و 679 ، والاستبصار : ج 1 ص 420 حديث 1617 و 1618 .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 145 .
[6] - المختلف : ص 107 .
[7] - فقه القرآن : ج 1 ص 134 .
[8] - الخلاف : ج 1 ص 139 مسألة 19 من صلاة الجمعة .

193

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست