نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 192
الخطيب أو قبله ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان ، وفي المبسوط [1] والخلاف [2] : وقت تحريم البيع جلوس الامام على المنبر بعد الأذان . ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا ، ولو خوطب أحدهما حرم عليه ، ويكره للآخر لإعانته قاله الشيخ رحمه الله [3] والأقرب انعقاده ، ومنعه الشيخ . [4] والأذان الثاني بدعة عثمانية ، وقيل صاحبها معاوية ، وفي المبسوط والمعتبر يكره . [5] واختلف في وقت الأذان ، فالمشهور أنه حال جلوس الامام على المنبر ، وقال أبو الصلاح قبل الصعود [6] ، وكلاهما مرويان [7] . فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة الى الثاني زماناً ، والى غير الشرعي فينزّل على القولين . وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافاً الى الإقامة - وهو غريب - قال : وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة [8] ، وهو أغرب . وعن الباقر عليه السّلام : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [9] ويمكن حمله على هذا بالنظر الى الإقامة ، وعلى أذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهراً . وقال ابن البراج [10] ، وابن إدريس [11] : يؤذن للعصر إن صلاها ظهراً ، والأقرب
[1] - المبسوط : ج 1 ص 150 . [2] - الخلاف : ج 1 ص 145 مسألة 48 من صلاة الجمعة . [3] - المبسوط : ج 1 ص 150 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 150 ، الخلاف : ج 1 ص 145 مسألة 50 من صلاة الجمعة . [5] - المبسوط : ج 1 ص 149 ، والمعتبر : ج 2 ص 296 . [6] - الكافي في الفقه : ص 151 . [7] - الكافي : ج 3 ص 424 حديث 7 ، والتهذيب : ج 3 ص 241 و 244 حديث 648 و 663 . [8] - السرائر : ص 64 . [9] - التهذيب : ج 3 ص 19 حديث 67 . [10] - المهذب : ج 1 ص 102 . [11] - السرائر : ص 67 .
192
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 192