responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178


المأمومين ، والمؤتم يقصد بإحداهما الرد على الامام وبالأُخرى مقصد الامام .
وقال ابن بابويه : يرد المأموم على الإمام بواحدة ، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين . [1] وقال ابن أبي عقيل : يرد المأموم التسليم على من سلَّم عليه من الجانبين ، والكل جائز . ولو قصد المصلي مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس .
فرع :
الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب ، لعدم قصد المصلي التحية المحضة .
تنبيه :
أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ، ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه [2] . وقوله تعالى * ( « وسَلِّمُوا تَسْلِيماً » ) * [3] ليس بمتعين للسلام على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ، ولو سلَّم لم يدل على الوجوب المدّعى .
خاتمة :
المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استثني ، وانها تجمع بين قدميها في القيام ، وتضم ثدييها الى صدرها بيديها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع عجيزتها . فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ثم تجلس على ألييها ، لا كما يجلس الرجل ، وفي بعض الاخبار كما يجلس الرجل ، وهو من سهو الكتّاب .
ثم تسجد لاطئة بالأرض ، باسطة ذراعيها ، منظمة بعضها الى بعض ، وتضم فخذيها



[1] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 210 .
[2] - التهذيب : ج 2 ص 316 حديث 1292 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 229 حديث 1014 ، وللمزيد من الاطلاع راجع الوسائل : ج 4 ص 1003 ( التسليم ) .
[3] - الأحزاب : 56 .

178

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست