نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 168
ويكره القراءة في الركوع والسجود ، ولو نوى بركوعه أو طمأنينته أو رفعه غير الصلاة بطلت ، وكذا بباقي الأفعال . ولو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل إن كثر ، ولو كبّر للركوع في هويّه ترك الأفضل ، ويكره أن يدلي رأسه راكعاً ، وأن يتبازخ بأن يجعل ظهره مثل السرج . السادس : السجود ، ومباحثه ثلاثة : الأول [ في واجباتها ] تجب في كل ركعة سجدتان هما معاً ركن ، تبطل بتركهما سهواً إلا الواحدة سهواً في جميع الصلوات ، وقال ابن ابي عقيل : تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقاً ، [1] ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأوليين [2] ، ولم تبطل الصلاة بتركهما معاً من الأخيرتين سهواً إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى ، والأشهر الأول . ويجب فيه الانحناء حتى يساوي مسجده موقفه ، أو يزيد بلبنة لا أزيد ، وكذا في طرف الانخفاض وهل يجب علوّ الأسافل على الأعالي [3] ؟ الأَظهر لا ، ولو لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو برفع مسجَد ، وإن عجز أومأ . والسجود على الجبهة ، وباطن الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، وقال المرتضى مفصل الكفين عند الزندين ، [4] ولو تعذر بعضها أتى بالباقي . وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد ، وملاقاة الجبهة لِما يصح السجود عليه وقُدّر بدرهم أو رأس الأنملة ، أما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى العضو .
[1] - المختلف : ص 131 . [2] - التهذيب : ج 2 ص 154 . [3] - أي : هل يجب رفع الأسافل - الذي هو الحقوين - في حال السجود على الأعضاء الأعالي بحيث يكون أعلى منه ؟ قيل نعم ؛ لأنه المتعارف حالة السجود ، ولفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، وقيل لا - وهو الأظهر - لتحقق السجود بدون ذلك . [4] - جمل العلم والعمل : ص 60 .
168
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 168