responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168


ويكره القراءة في الركوع والسجود ، ولو نوى بركوعه أو طمأنينته أو رفعه غير الصلاة بطلت ، وكذا بباقي الأفعال . ولو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل إن كثر ، ولو كبّر للركوع في هويّه ترك الأفضل ، ويكره أن يدلي رأسه راكعاً ، وأن يتبازخ بأن يجعل ظهره مثل السرج .
السادس : السجود ، ومباحثه ثلاثة :
الأول [ في واجباتها ] تجب في كل ركعة سجدتان هما معاً ركن ، تبطل بتركهما سهواً إلا الواحدة سهواً في جميع الصلوات ، وقال ابن ابي عقيل : تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقاً ، [1] ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأوليين [2] ، ولم تبطل الصلاة بتركهما معاً من الأخيرتين سهواً إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى ، والأشهر الأول .
ويجب فيه الانحناء حتى يساوي مسجده موقفه ، أو يزيد بلبنة لا أزيد ، وكذا في طرف الانخفاض وهل يجب علوّ الأسافل على الأعالي [3] ؟ الأَظهر لا ، ولو لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو برفع مسجَد ، وإن عجز أومأ .
والسجود على الجبهة ، وباطن الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، وقال المرتضى مفصل الكفين عند الزندين ، [4] ولو تعذر بعضها أتى بالباقي .
وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد ، وملاقاة الجبهة لِما يصح السجود عليه وقُدّر بدرهم أو رأس الأنملة ، أما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى العضو .



[1] - المختلف : ص 131 .
[2] - التهذيب : ج 2 ص 154 .
[3] - أي : هل يجب رفع الأسافل - الذي هو الحقوين - في حال السجود على الأعضاء الأعالي بحيث يكون أعلى منه ؟ قيل نعم ؛ لأنه المتعارف حالة السجود ، ولفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، وقيل لا - وهو الأظهر - لتحقق السجود بدون ذلك .
[4] - جمل العلم والعمل : ص 60 .

168

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست