responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 121


وكذا تحرم الصلاة في الذهب للرجال ، ولو خاتماً أو مموهاً أو فراشاً .
ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطاً ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب وإن جهل الحكم أو نسيه ، ولو جهل الغصب صحت ، وعليه الأجرة إن كان له أجرة عادة ، وفي ناسي الغصب احتمال أقربه الصحة .
ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسته كالخاتم ملبوساً أو مستصحباً ففي البطلان نظر : من اشتماله على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ، ومن خروجه عن الصلاة ، وعلى التعليل بالرد يلزم البطلان ولو لم يستصحبه . ويلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده وإن استصحبه ، ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة .
ولو أذن المالك صحت الصلاة إن أذن له ، والضمان بحاله لو أذن للغاصب ، ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب لا له لقرينة .
ولا في الثوب النجس وقد سلف .
وفي نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق خلاف ، والأشهر التحريم وإبطال الصلاة . ولو نسي أو جهل فالأقرب أنه يعذر ولو كان جاهل الحكم ؛ لتحقق الخلاف فيه ، إذ الشيخ في المبسوط قائل بالكراهة . [1] ولو علم بالأثناء به أو بالحرير ، أو المغصوب ، أو غير المأكول ألقاه وصلى في غيره ، فإن تعذر استبداله إلا بمنافي الصلاة بطلت مع سعة الوقت ، وإلا صلى عارياً .
أما الميتة فكالنجسة في أحكامه ، وتجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان من ميتة ، فإن قلع غسل الملاقي للميتة ، ومنع الشيخ من الصلاة فيه . [2] وتجوز الصلاة في جلد الخز ، وذكاته خروجه من الماء حيّاً ، ولو غش بوبر الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ، ولو مزج بالإبريسم جاز .



[1] - المبسوط : ج 1 ص 83 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 82 .

121

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست