responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120


المقدمة الثالثة : في اللباس ومباحثه أربعة :
الأول [ ما يجوز الصلاة فيه وما يحرم ] لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، ولا في جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره وريشه ، إلا الخز والسنجاب [1] على الأصح .
ومذكى الكافر وما في يده من الجلود ميتة ، إلا أن يعلم خلافه . وكذا ما في دار الكفر ، إلا أن يعلم المسلم بعينه ، وكذا المطروح من الجلود بالدارين ، إلا مع قرينة خلافه .
وفي الأخذ من مسلم يعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع ، إلا أن يخبر بالذكاة فيقبل على الأقرب ، وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال . ولو علم منه إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعلم باستحلال المدبوغ من الميتة ، والوجه الحكم بالطهارة مطلقاً ، إلا أن يخبر بخلافه .
ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالأقرب المنع ، إلا مع القرينة القوية ، وفي الثعلب والأرنب رواية بالجواز مهجورة ، وكذا في الحواصل الخوارزمية والفنك والسمور . [2] ولا تجوز في الحرير المحض للرجال والخناثى ، إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل ، ويجوز للنساء مطلقاً على الأصح .
ولا فرق بين كون الممنوع منه ساتراً للعورة أو لا ، ولا بين كون جلد الميتة مما تتم الصلاة فيه وحده أو لا ، ولو كان شسعاً . وفيما لا تتم الصلاة فيه من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعره قول ، والأقرب المنع ، وكذا في الحرير .
نعم يجوز الكف به ، وافتراشه ، والقيام عليه على الأقرب وإن كره . وكذا يكره الممزوج وإن غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه ، ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير .



[1] - في ب : إلا في الخز والسنجاب .
[2] - التهذيب : ج 2 ص 206 و 367 حديث 809 و 1527 ، والاستبصار : ج 1 ص 382 حديث 1447 و 1448 .

120

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست