responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112


فإن أخل فالقضاء .
ولو أدرك خمساً في الظهرين أو العشاءين وجبتا معاً والأربع بحالها للعصر ، وإن صلى الظهر في ثلاث منها فلا يجب العشاءان بأربع .
ولو ظن التضييق وجبت المبادرة ، فإن أخر عصى ، فإن ظهرت السعة والوقت باق فأداء ، ولا عبرة بظنه الخروج من قبل . ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع خروج الوقت ، وأعاد مع بقائه على الأقرب .
ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه أجزأ ولو كان عليه فائتة سابقة ، إلا أَن يظهر الحال وهو فيها ، فيجب العدول ما دام ممكناً .
ولا يكفي الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت ، ولا يعتد بطهارته السابقة في الأصح ، ولو بلغ في الأثناء بغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت لركعة والطهارة ، وإلا بنى على نافلته .
ويعيد المصلي قبل الوقت عامداً وإن دخل عليه وهو فيها على الأصح ، والظان والناسي إلا أن يصادف شيئاً من الوقت .
وتجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن ، فلو صلى بغير مراعاة بطلت إلا مع حصول اليقين ، ويجوز للمعذور الركون الى المؤذن العدل والمخبر بالوقت .
ولو شك في الوقت أخّر حتى يعلم أو يظن ، ويجب الاجتهاد مع إمكانه ، ولو صلى مع الشك فسدت وإن صادف الوقت ، ولو قلد المعذور فظهر الخطأ أعاد ، إلا أن يصادف جزءا من الوقت ، أما لو كان المخبر بالخطإ عن اجتهاد فلا التفات .
وكل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر ، وإذا استشعر ضيق الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة ، فإن ضاق عن السورة تركها ، وكذا يخفف في النافلة عند ضيق وقتها .
ويكفي إدراك ركعة من نافلتي الظهرين في إتمامها ، والأقرب أنها أداء . ويعتبر في الليلية أربع ، ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ، ولا بنافلة الصبح .
ووقت قضاء الفائتة الذكر ، ولا يجب تقديمها على الحاضرة وإن اتحدت ، أو

112

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست