responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104


الجنب إلى ماء قليل ، وليس معه ما يغترف به ، وإن اغتسل منه رجع غسله في الماء :
« ينضح بكف عن يمينه ، ويساره ، وأمامه ، وخلفه ، ثم يغتسل » . [1] والظاهر أن المراد به رش الأرض ، ليمنع عود الماء المستعمل إليه وفيه إشارة إلى المنع من المستعمل . ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ، ليفرقه عليه ولا يعود الى الماء .
ولو امتزج المطلق بمضاف يساويه في الصفات ، كماء ورد منقطع الرائحة ، وغلب أحدهما فالحكم له .
فإن تساويا ، قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه . [2] ومنع ابن البراج من الاستعمال [3] ، وصار بعض الأفاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقاء المضاف على أوصافه . [4] ولو عجن بالنجس لم يطهر بالخبز ، وفي موضع من النهاية يطهر [5] ، وفي مرسل ابن ابي عمير [6] عن الصادق عليه السّلام : « البيع على مستحل الميتة » [7] في أُخرى :
« دفنه » [8] ، وفي آخر : « طهارته » [9] وطريق الكل صحيح .



[1] - التهذيب : ج 1 ص 417 حديث 1318 ، والاستبصار : ج 1 ص 28 حديث 72 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 75 .
[3] - المهذب : ج 1 ص 24 .
[4] - منهم العلامة في المختلف : ص 14 .
[5] - النهاية : ص 8 .
[6] - محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، كان أوثق الناس عند الخاصة والعامة ، وأنسكهم نسكاً ، وأورعهم وأعبدهم ، وأدرك أبو الحسن موسى والإمامين بعده عليهم السّلام ، وكان من أصحاب الإجماع ، جليل القدر ، عظيم الشأن ، وأصحابنا يسكنون الى مراسيله ، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة . الكنى والألقاب : ج 1 ص 191 .
[7] - التهذيب : ج 1 ص 414 حديث 1305 ، والاستبصار : ج 1 ص 29 حديث 76 .
[8] - التهذيب : ج 1 ص 414 حديث 1306 ، والاستبصار : ج 1 ص 29 حديث 77 .
[9] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 حديث 19 .

104

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست