نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 104
الجنب إلى ماء قليل ، وليس معه ما يغترف به ، وإن اغتسل منه رجع غسله في الماء : « ينضح بكف عن يمينه ، ويساره ، وأمامه ، وخلفه ، ثم يغتسل » . [1] والظاهر أن المراد به رش الأرض ، ليمنع عود الماء المستعمل إليه وفيه إشارة إلى المنع من المستعمل . ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ، ليفرقه عليه ولا يعود الى الماء . ولو امتزج المطلق بمضاف يساويه في الصفات ، كماء ورد منقطع الرائحة ، وغلب أحدهما فالحكم له . فإن تساويا ، قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه . [2] ومنع ابن البراج من الاستعمال [3] ، وصار بعض الأفاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقاء المضاف على أوصافه . [4] ولو عجن بالنجس لم يطهر بالخبز ، وفي موضع من النهاية يطهر [5] ، وفي مرسل ابن ابي عمير [6] عن الصادق عليه السّلام : « البيع على مستحل الميتة » [7] في أُخرى : « دفنه » [8] ، وفي آخر : « طهارته » [9] وطريق الكل صحيح .
[1] - التهذيب : ج 1 ص 417 حديث 1318 ، والاستبصار : ج 1 ص 28 حديث 72 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 75 . [3] - المهذب : ج 1 ص 24 . [4] - منهم العلامة في المختلف : ص 14 . [5] - النهاية : ص 8 . [6] - محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، كان أوثق الناس عند الخاصة والعامة ، وأنسكهم نسكاً ، وأورعهم وأعبدهم ، وأدرك أبو الحسن موسى والإمامين بعده عليهم السّلام ، وكان من أصحاب الإجماع ، جليل القدر ، عظيم الشأن ، وأصحابنا يسكنون الى مراسيله ، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة . الكنى والألقاب : ج 1 ص 191 . [7] - التهذيب : ج 1 ص 414 حديث 1305 ، والاستبصار : ج 1 ص 29 حديث 76 . [8] - التهذيب : ج 1 ص 414 حديث 1306 ، والاستبصار : ج 1 ص 29 حديث 77 . [9] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 حديث 19 .
104
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 104