responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103


ولو بلغ المستعمل في الكبرى كراً لم يزل المنع على الأظهر ، فيبقى على الكراهية ، بخلاف ما لو ارتمس ابتداءً في كرّ .
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة ، وعليها تحمل الرواية بأنه : « لا بأس به » . [1] ويستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع ، مع صلابة الأرض أو تحتية البالوعة ، وإلا فسبع . وابن الجنيد اعتبر اثنتي عشر ذراعاً مع رخاوة الأرض وتحتية البئر ، وإلا فسبع وهو نادر . ولا ينجس بها وإن تقاربتا ، ما لم يعلم اتصال النجاسة إليها .
ولو تمم المطلق بالمضاف وبقي الإطلاق ، صحت الطهارة به وإزالة النجاسة ، وتخيّر بينه وبين المطلق المحض ، وهل يجب المزج لو فقد غيره ؟ الأقرب نعم ، ومنعه الشيخ . [2] ويعتبر في حيوان الماء النفس السائلة كغيره ، ولو اشتبه موت الصيد ذي النفس في قليل الماء اجتنبا ، لأصالة عدم الذكاة الملزومة لنجاسة الماء .
ولا يصح القلب ، إذ طهارة الماء لا تستلزم حل الصيد ، ولو أصاب الماء دمه فلا بحث ، والجمد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقاة ، سوى ما اتصل بها ، ولا تدفع كريته انفعال الملاقي ، ولا يمنع أيضاً نجاسة قليل الماء المتصل به .
ولو نجس أحد الإنائين أو الآنية المحصورة ، اجتنب الجميع مع الاشتباه ، ولا يتحرى إلا للشرب ، ولا تجب الإراقة قبل التيمم لأنه في حكم المعدوم ، ولو استعملهما مجتمعين أو متفرقين لم تجر الطهارة ، بخلاف المطلق المشتبه بالمضاف .
ولو تعارضت البينات في الآنية على وجه لا يمكن التوفيق ، فالأقرب أنه كالاشتباه ، والتساقط قوي ، فيحكم بطهارة الماء .
وروى عبد الله بن مسكان [3] مرسلًا عن الصادق عليه السّلام ، أنه إذا انتهى



[1] - التهذيب : ج 1 ص 379 حديث 1176 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 10 .
[3] - قال النجاشي : عبد اللَّه بن مسكان ، أبو محمد ، مولى عنزة ، ثقة عين . روى عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، وقيل إنه روى عن أبي عبد اللَّه . عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم . رجال النجاشي : ص 148 ، ورجال الكشي : ص 375 رقم 705 ، ورجال الطوسي : ص 264 .

103

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست