responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97


الخلاف ، ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء .
وإذا صلى في المشتبهين ، فليصل الفريضة الواحدة في كل واحد ، ثم يصلي الأخرى كذلك . فلو صلاهما في ثوب ، ثم في آخر فالأقرب الإجزاء . ولو صلى الأولى في ثوب ، ثم الثانية في آخر ، ثم الأولى فيه ، ثم الثانية في الأول صحت الأولى لا غير ، لإمكان طهارة الثاني .
ولو كان الصلاتان لا ترتيب فيهما صحتا معاً ، ولو لبس الثوبين وصلى فيهما بطلت ، ولو غسل أحدهما وصلى فيه وحده صحت قطعاً .
الرابع : في الآنية وأقسامها ثلاثة :
المتخذ من الذهب والفضة : ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيرهما . والأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، ويكره المفضض ، ويجب اجتناب موضع الفضة .
ولو تطهر من إناء الذهب أو الفضة ، أو صب به ، أو جعله مصبا لماء الطهارة صحت ، وإن فعل حراماً لخروجه عن حقيقة الطهارة .
والمتخذ من الجلود ، يشترط طهارة الحيوان والتذكية ، وفي اشتراط الدبغ في غير المأكول قولان : أقربهما اشتراطه .
ولا يشترط طهارة ما يدبغ به ، نعم يجب غسله بعده ، ولا قصد الدبغ ، فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير .
ولو اتخذت من حيوان البحر مما لا نفس له فهي طاهرة ، سواء خرج حيّاً أو ميّتاً .
وكذا من عظم الحيوان الطاهر ، والمتخذ من سائر الأشياء ، ويشترط فيه الطهارة ، ويجوز استعماله وإن كان من الجواهر النفيسة .
وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم حتى تعلم النجاسة ، ولو اتخذ إناءً من جلد الميتة ، حرم استعمال ما باشره من المائع ، إلا أن يكون الملاقي له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة كالكثير والجاري ، فتصح الطهارة منه حينئذ إذا كان الباقي مما لا ينفعل .

97

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست