نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 95
وطهر المرتضى الصقيل - كالسيف - بالمسح [1] ، ولم يثبت . ولو غسل بعض الثوب أو البدن طهر ما غسله . ويكفي في بول الرضيع ، الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه . ولا تطهر المائعات غير الماء بالغسل ، ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه ، نعم لو ضرب في الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة . ويتشرط ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء القليل ، ولم يطهره إلا في نحو الإناء ، فإنه يكفي الملاقاة ثم الانفصال . الثاني : فيما عفي عنه : وهو الدم من غير الثلاثة ، ونجس العين ، والميتة ، وما خالطه مائع آخر على الأقرب ، إذا نقص عن الدرهم البغلي سعةً ، أو كان دم قرح أو جرح لا يرقأ . ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة ، وفي قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف . وكذا في المتفرق ، والأقرب المساواة للمجتمع ، ولو تفشي الدم في الرقيق فواحد ، وفي الصفيق اثنان . وعفي عن المربية أو المربي للطفل ، [2] إذا لم يكن إلا ثوب واحد ، إذا غسل في اليوم والليلة مرة ، ويستحب جعلها آخر النهار أمام الظهرين . ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل ، وعن النجاسة مطلقاً مع تعذر الإزالة ، ولو وجدت المربية ثوباً طاهراً وجب استعماله وطرح النجس . ولو وجده صاحب القروح ، لم يجب في ظاهر النص ، وإن كان الإبدال أحوط . ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء ، ومسح البدن بالتراب . وعفي عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة ، والجورب ، والخف ،
[1] - نقله العلامة في المختلف : ص 63 . [2] - أي : وعفي عن ثوب المربية أو المربي للطفل .
95
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 95