نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 87
والترتيب كما ذكر ، فلو نكس استأنف ، ولو قلنا لا يخل هذا بالموالاة بنى على ما يحصل معه الترتيب . ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي ، ويجب في بدل الوضوء ضربة ، وفي غيره ضربتان ، ولو اجتمعا تكرر ، كغسل الحيض . ويجب نزع الحائل كالخاتم والسير ، وتجب المباشرة إلا مع التعذر ، ووضع اليد على الصعيد ، فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح أو بآلة لم يجز . ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ ، ولا يجزئ إيصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب . ويستحب النفض ، واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار . [1] ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ، ولا تخليل الأصابع وتفريجها في الضرب أو في المسح ، ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن . أما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ، ولو نوى استباحة صلاة معينة استباح غيرها فرضاً كانت أو نفلًا . البحث الرابع : في الأحكام يسوغ التيمم سفراً وحضراً ، قصر السفر أو طال ، طاعة أو معصية ، ولا يعيد ما صلاة به مسافراً أو غيره إلا متعمد الجنابة . والممنوع بزحام الجمعة ، ومن على بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها ، فإن فيهم قولًا بالإعادة ضعيفاً . وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف . ويجوز أن يصلي به ما شاء ، ما لم ينتقض بحدث ، أو وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فلو وجد قبل الصلاة تطهّر ، وبعدها لا التفات ، وفي الأثناء كذلك على الأصح . والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة ، وعدم تجديده لو فقد بعد الصلاة قبل