responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87


والترتيب كما ذكر ، فلو نكس استأنف ، ولو قلنا لا يخل هذا بالموالاة بنى على ما يحصل معه الترتيب .
ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي ، ويجب في بدل الوضوء ضربة ، وفي غيره ضربتان ، ولو اجتمعا تكرر ، كغسل الحيض .
ويجب نزع الحائل كالخاتم والسير ، وتجب المباشرة إلا مع التعذر ، ووضع اليد على الصعيد ، فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح أو بآلة لم يجز . ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ ، ولا يجزئ إيصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب .
ويستحب النفض ، واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار . [1] ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ، ولا تخليل الأصابع وتفريجها في الضرب أو في المسح ، ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن .
أما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ، ولو نوى استباحة صلاة معينة استباح غيرها فرضاً كانت أو نفلًا .
البحث الرابع : في الأحكام يسوغ التيمم سفراً وحضراً ، قصر السفر أو طال ، طاعة أو معصية ، ولا يعيد ما صلاة به مسافراً أو غيره إلا متعمد الجنابة .
والممنوع بزحام الجمعة ، ومن على بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها ، فإن فيهم قولًا بالإعادة ضعيفاً . وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف .
ويجوز أن يصلي به ما شاء ، ما لم ينتقض بحدث ، أو وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فلو وجد قبل الصلاة تطهّر ، وبعدها لا التفات ، وفي الأثناء كذلك على الأصح .
والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة ، وعدم تجديده لو فقد بعد الصلاة قبل



[1] - المختلف : ص 50 .

87

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست