نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85
ويكفي في ذلك قول عارف ولو كان [1] كافراً ، ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر . وثالثها : الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال ، من لص أو سبع ، أو على العقل فيمن يفرض فيه ذلك ، أما بمجرد الوهم فلا . وكذا لو كان عنده مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون ، ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ، ولا يمكن استصحابه معه . البحث الثاني : في المستعمل وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق ، اجتمعت أجزاؤه كالمدر ، أو تفرقت كالتراب ، ولو من البطحاء والسبخة والرمل وإن كرها ، ومنع ابن الجنيد من [2] السبخة . [3] ويجزئ الحجر على الأقرب ، وتراب القبر وأرض النورة والجص ، وجوزه سلار بالنورة ، [4] لرواية السكوني [5][6] والمختلط مع بقاء الاسم . ويستحب من الرّبا والعوالي ، ومع فقد الصعيد غبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة ، ثم الوحل فيجفف إن أمكن ، وإلا ضرب عليه ثم أزاله ، ثم الثلج إن تعذر الغسل به ، ولو أمكن المسح به ففي شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف . ولا يجوز بالمعادن ، والرماد ، والمنسحقة كالأشنان والدقيق .
[1] - لم ترد في نسخة ( ب ) . [2] - في نسخة ( أ ) : على . [3] - المختلف : ص 49 . [4] - المراسم : ص 54 . [5] - إسماعيل بن أبي زياد ، يعرف بالسكوني الشّعيري ، له كتاب . قاله النجاشي في رجاله : ص 19 ، وعده الشيخ في رجاله : ص 147 من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام . [6] - رواها الشيخ في التهذيب : ج 1 ص 187 حديث 539 .
85
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85