نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75
ويجب تغطية رأس المحرِم ووجهه على الأصح ، خلافا للحسن [1] ، وكذا رجلاه كالمحل . ولا توضع الجريدة مع مخالف ، توضع مع الصبي والمجنون ، فإن تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر ، فإن تعذر غرزت على ظهره . الحكم الرابع : الصلاة عليه : وهي فرض كفاية على كل مسلم ، ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ، ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد حيّا ، وقيل يجب على المستهل [2][3] ، وقيل إنما تجب على البالغ . [4] ويتشرط حضور الميت ولو في القبر ، فلا صلاة على الغائب ، وصلاة النبيّ صلَّى الله عليه وآله على النجاشي دعاء . [5] ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ، ويصلى على النفساء لفعل النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم [6] ، وكونها معدودة من الشهداء غير مانع . [7] وكذا المبطون ، والغريب ، والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرمة أو ماله . وقاطع الطريق ، والمقتول حداً أو قوداً ، أو الغال [8] من الغنيمة ، وقاتل نفسه .
[1] - هو الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني : انظر المختلف : ص 44 . [2] - استهل الصبي : صاح عند الولادة : الصحاح : ج 5 ص 1852 ( هلل ) . [3] - ذهب إليه ابن الجنيد ، انظر المختلف : ص 119 . [4] - ذهب إليه ابن أبي عقيل ، انظر المختلف : ص 119 . [5] - التهذيب : ج 3 ص 202 حديث 473 ، والاستبصار : ج 1 ص 483 حديث 1873 . [6] - صحيح البخاري : ج 1 ص 60 باب 29 من الحيض ، وسنن النسائي : ج 1 ص 195 باب 25 من الحيض . [7] - وردت به عدة روايات ، انظر مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص 200 وج 5 ص 409 ، وموطإ مالك : ج 1 ص 233 حديث 36 باب : النهي عن البكاء على الميت . [8] - المال : السارق من الغنيمة أو الفيء خاصة . القاموس المحيط : ج 4 ص 26 .
75
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75