نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73
الفضل أربعة دراهم ، وأدون منه درهم . وكافور الغسل غير هذا في الأصح ، ويسقط مع التعذر ، ويسحق [1] باليد ويوضع على مساجده السبعة ، فإن فضل منه ( شيء ) [2] جعل على صدره . ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحباً للذريرة ، وحشو الدبر إن خشي حدوث حادث ، وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته ، لاصقة بجلده ، والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار . ولتكن العمامة على التدوير ( بالحنك ) [3] لا كعمة الأعرابي . ويطرح طرفيها على صدره ، ثم يطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ، ثم جانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذا الحبرة ، ثم يعصب [4] طرفيهما على رأسه ورجليه ، وإن خيف بروز شيء منه جاز ضمهما بخيط وشبهه . ويكره أن يجعل في سمعه أو بصره كافور ، وقال ابن بابويه يستحب [5] . ويكره أن يجعل فيهما قطن ، إلا أن يخاف خروج شيء . ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة ، ولو كان محرِماً منع منهما . ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلاة أو وضوءها فان تعذر غسل يديه . مسائل : كفن الميت من أصل التركة ، ويقدم على الدين المقدم على الوصية . ولو كان الكفن أو قدره مرهوناً فالأقرب تقديم الكفن ؛ لأن استيفاء الدين مما يفضل عن
[1] - في ( ب ) و ( ج ) : وليسحق . [2] - لم ترد في نسخة أ . [3] - لم ترد في أ . [4] - ج : يعقد . [5] - المقنع : ص 18 .
73
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73