responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73


الفضل أربعة دراهم ، وأدون منه درهم .
وكافور الغسل غير هذا في الأصح ، ويسقط مع التعذر ، ويسحق [1] باليد ويوضع على مساجده السبعة ، فإن فضل منه ( شيء ) [2] جعل على صدره .
ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحباً للذريرة ، وحشو الدبر إن خشي حدوث حادث ، وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته ، لاصقة بجلده ، والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار .
ولتكن العمامة على التدوير ( بالحنك ) [3] لا كعمة الأعرابي . ويطرح طرفيها على صدره ، ثم يطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ، ثم جانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذا الحبرة ، ثم يعصب [4] طرفيهما على رأسه ورجليه ، وإن خيف بروز شيء منه جاز ضمهما بخيط وشبهه .
ويكره أن يجعل في سمعه أو بصره كافور ، وقال ابن بابويه يستحب [5] . ويكره أن يجعل فيهما قطن ، إلا أن يخاف خروج شيء .
ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة ، ولو كان محرِماً منع منهما .
ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلاة أو وضوءها فان تعذر غسل يديه .
مسائل :
كفن الميت من أصل التركة ، ويقدم على الدين المقدم على الوصية . ولو كان الكفن أو قدره مرهوناً فالأقرب تقديم الكفن ؛ لأن استيفاء الدين مما يفضل عن



[1] - في ( ب ) و ( ج ) : وليسحق .
[2] - لم ترد في نسخة أ .
[3] - لم ترد في أ .
[4] - ج : يعقد .
[5] - المقنع : ص 18 .

73

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست