responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 69


الحكم الثاني : التغسيل :
وأولى الناس به أولاهم بالإرث ، فيأمر أو يباشر . وتجب المساواة في الذكورة والأنوثة ، إلا من لم يتجاوز سنه ثلاثاً من صبي أو صبية ، وإلَّا الزوجين والمالك ومملوكته ، والزوج أولى من المالك .
ويجب كون الغاسل بالغاً ، فلا يكفي المميز في الأصح . وعاقلًا ومسلما ، الا أن يفقد ، فيغسل أهل الذمة بتعليم المسلم الذي لا يمكنه المباشرة ، فيعاد الغسل لو وجد .
ويجوز لذوي الرحم التغسيل من وراء الثياب مع فقد المماثل ، والخنثى المشكل محارمه تغسله ، ولا يغسلهم إلا مع فقد المماثل ، ولا يغسل الخنثى خنثى .
وقيل : مع فقد ذي الرحم يجوز تغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين [1] ، ولا بأس به كما ذكرناه في الذكرى . [2] وقيل : يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة ، [3] والسند ضعيف . [4] والأقرب للزوجين التغسيل من وراء الثياب ، وإنما يغسل المسلم ومن بحكمه من الأطفال وإن كان سقطاً له أربعة أشهر ، ولدونها يلف في خرقة ويدفن .
وحكم الصدر كالميت ، حتى الحنوط إن بقي من محالة شيء .
ولا يغسل الكافر ، ويكره تغسيل المخالف ، فإن فعل فليغسله تغسيلهم ، ولو باشر المخالف تغسيل المؤمن فالأقرب الإجزاء .
ولا يغسل الخوارج ، ولا الغلاة ، وإن أظهروا الإسلام والناصبي خارجي ، وفي المجسمة بالحقيقة نظر ، أقربه المنع . أما المجسمة بالتسمية المجردة فلا منع .



[1] - قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 237 .
[2] - الذكرى : ص 39 .
[3] - قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 157 ، والنهاية : ص 43 .
[4] - وهي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنظر الكافي : ج 3 ص 159 حديث 13 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 95 حديث 438 ، والتهذيب : ج 1 ص 442 حديث 1429 ، والاستبصار : ج 1 ص 202 حديث 714 .

69

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست