responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 64


والمفيد قال : تجلس ناحية من مصلاها [1] ، فيمكن حمله على موضع من مصلاها ، وعلى مكان آخر .
وليكن الذكر تسبيحاً وتحميداً وشبهه ، لرواية زرارة [2] عن الباقر عليه السّلام . [3] مسائل :
تتعلق الأحكام برؤية الدم في المعتادة ، وفي المبتدأة قولان [4] ، أقربهما مذهب المرتضى : بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الأفعال ، وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل .
والمضطربة كالمبتدأة عند بعضهم [5] ، وعندي أنها إذا ظنت الدم حيضاً تركت ، وعليها تحمل رواية إسحاق بن عمار [6] ، عن الصادق عليه السلام إذ قدّر القبلية بيومين [7] ،



[1] - المقنعة : ص 7 .
[2] - قال ابن النديم : زرارة لقب ، واسمه عبد ربه بن أعين بن سنسن ، أبو علي ، أكبر رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفةً بالكلام والتشيّع ، وذكر الشيخ المامقاني رحمه اللَّه : سنبس وقيل : سنسن ، وضبطه في ترجمة أحمد بن إبراهيم السنسني بسينين مهملتين مضمومتين نسبة الى سنسن وزان هدهد ، الشاعر المعروف . وقال النجاشي : شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم ، وكان قارئاً فقهاً متكلماً شاعراً أديباً . قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين ، صادقاً فيما يرويه ، مات سنة ( 150 ه ) الفهرست لابن النديم : ص 276 ، ورجال النجاشي : ص 125 ، وتنقيح المقال : ج 1 ص 438 .
[3] - رواها الكليني في الكافي : ج 3 ص 101 حديث 4 ، والشيخ في التهذيب : ج 1 ص 159 ، حديث 456 .
[4] - الأول : تترك الصلاة إذا رأت الدم يوماً أو يومين ، قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 42 ، والعلامة في المنتهى : ج 1 ص 101 . الثاني : لا تترك الصلاة حتى تمضي ثلاثة أيام ، ذهب اليه السيد المرتضى وأبو الصلاح الحلبي وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه ، انظر : المختلف : ص 37 ، والتحرير : ج 1 ص 14 ، والسرائر : ص 29 ، والكافي في الفقه : ص 128 .
[5] - منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 128 ، وابن إدريس في السرائر : ص 28 .
[6] - إسحاق بن عمار : مشترك بين ابن حيان الكوفي أبو يعقوب الصيرفي مولى بين تغلب ، حيث عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السّلام ، ووثقه النجاشي . وبين ابن موسى الساباطي ، الذي ذكره الشيخ في الفهرست قائلًا : له أصل وكان فطحياً الا أَنه ثقة وأصله معتمد عليه . فالاشتراك غير ضارٍ بعد وثاقتهما . انظر رجال النجاشي : ص 51 ، ورجال الشيخ الطوسي : ص 149 و 342 ، والفهرست : ص 15 .
[7] - الكافي : ج 3 ص 78 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 396 حديث 1231 ، والتهذيب : ج 1 ص 51 حديث 5 .

64

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست