responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55


[ المقام ] الثاني : في كيفية الغسل :
يستحب البدأة بغسل اليدين ثلاثاً ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثاً . [1] وتجب النية مقارنة لغسل الرأس ، أو متقدمة كما سلف - والعنق مع الرأس - ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر . فلو خالف الترتيب أعاد ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ، إلَّا لشبهة المذهب ، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
ويسقط الترتيب بالارتماس ، وقيل يرتب حكما ، [2] وقيل يرتب نية [3] ، أما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب .
ويستحب تثليث الأعضاء ، والدلك والدعاء [4] ، وتخليل ما يصل اليه الماء .
والغسل بصاع ، والمولاة [5] ، وتقديم الاستبراء على الأصح بالبول ، ثم الاجتهاد . ولو تعذر البول فالاجتهاد ، فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شيء ولو تركهما أعاد الغسل ، وكذا لو ترك البول مع إمكانه ، ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء .
ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو [ أولًا ] [6] ، فلا يكفي غسلها عن الحدث [7] والخبث على الأصح ، بل يجب إمرار الماء بعد زوال الخبث .
والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر ، وكذا في أثناء غيره من الأغسال ، ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه ، أما الأغسال المسنونة فلا أثر ، إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدث على الأقرب .



[1] - في ج : والاستنشاف ثلاثاً والدعاء .
[2] - ذهب اليه الشيخ في الاستبصار : ج 1 ص 125 ، وقال في المبسوط : ج 1 ص 29 : ومن أصحابنا من قال يترتب حكماً . ونقله ابن إدريس في السرائر : ص 22 عن بعض الأصحاب .
[3] - نقله الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر : ج 3 ص 95 عن المحقق في المعتبر ، وعبارة المعتبر : ج 1 ص 184 هي : ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء ، وقال بعض الأصحاب يرتب حكماً .
[4] - في النسخة ج : والدعاء والدلك .
[5] - في ب ، ج : والولاء .
[6] - لم ترد في نسختي ب ، ج .
[7] - في ب ، ج : الحدثين .

55

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست