responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54


ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار العادة ، وعدمها .
ولو وجده على جسده ، أو ثوبه ، أو فراشه وجب الغسل ، ولو شاركه غيره سقط عنهما . والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب ، فلا يأتم أحدهما بصاحبه ، ولا يكمل بهما العدد في الجمعة .
ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها ، وقيل يعيد ما يحتمل سبقه [1] وهو احتياط ، ويقضي بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الإمكان .
ولو حبس المني في الآلة فلا غسل ، وكذا لو احتلم ولما يخرج . ولا غسل على المرأة بخروج مني الرجل ، إلا أن تعلم خروج منيها معه ، ولو شكت فالأولى الغسل .
الثاني : الجماع في قبل أو دبر الآدمي ، مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة ، أو قدرها من مقطوعها أنزل أو لا ، فاعلًا أو قابلًا .
وفي البهيمة قولان [2] ، والخنثى المشكل لو أَولج وأُولج من واضح وجب عليه الغسل ، ولا يجب بأحد الأمرين إلا أن يوطأ دبراً ، ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم الانزال .
والأقرب وجوبه بالإيلاج في الميتة ، وقال الشيخ : لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه [3] ، ولو استدخلت ذكر الميت قوي الاشكال .
ويلحق بالصبي والصبية أحكام الجنابة بحصول الإيلاج على الأقرب ، فيجب الغسل عند البلوغ ، وقبله يستحب تمريناً والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف .
والكافر يجب عليه ، ولا يصح منه إلا بإسلامه ، ولا يجبه الإسلام ، وكذا باقي الأحداث . والارتداد لا يسقط وجوب الغسل ، ولا ينقضه لو تقدم في الأصح .



[1] - ذهب اليه الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 28 .
[2] - قال بعدم الوجوب الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 28 والخلاف ج 1 ص 12 مسألة 59 من كتاب الطهارة ، والمحقق الحلي في الشرائع : ج 1 ص 26 . وقال العلَّامة الحلي بالوجوب في المختلف : ص 31 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 28 ، والخلاف : ج 1 ص 12 مسألة 59 من كتاب الطهارة .

54

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست