responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 53


أما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم ، أو جهل الحكم .
ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر ، وفي غسل الأموات نظر ، والأقرب المنع لاعتبار النيّة .
ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ، ولا بخروج المقعدة خالية ، ولو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى البطلان .
والمراد باليد المغسولة - قبل الوضوء - من الزند ، ولو أدخلها قبل الغسل كره .
وفي استحباب الغسل بعد ذلك بُعد ، فإن قلنا به حسب بمرة ، فيبني عليها . والأقرب استحباب العدول إلى إناء آخر ، أو الى هذا بعد ملاقاته الكثيرة ، فيبقى استحباب الغسل بحاله .
ولا يستحب غسلها من الريح ، ولا في الوضوء من الكثير ، أو من إناء لا يُغترف منه ، ولو قيل بالعموم كان حسناً . ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها ، مستورة أو مكشوفة ، مستور العورة أو لا ولا بين نوم الليل والنهار .
ولا يشترط فيها النية ، ولا التسمية ، نعم يستحبان ، وتتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب .
الفصل الثاني : في الغسل ومباحثه ستة :
الأول في الجنابة ومقاماته ثلاثة :
الأول : لها سببان :
أحدها : إنزال المني مطلقاً ، وتلزمه الشهوة والدفق وفتور الجسد غالباً . والغلظ في مني الرجل أكثرياً ، والرقة في مني المرأة ، ورائحة الطلع .
ويكفي في المريض الشهوة ، ولو علم كونه منياً وجب الغسل وإن تجرد عن الصفات ، ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا .

53

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست