نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 38
وليلة الفطر ، والعيدين ، والمولد ، والمبعث ، والغدير ، والدحو ، والمباهلة ، وعرفة ، والتروية ، والنيروز . وليلتي نصف رجب وشعبان ، والإحرام ، والطواف ، وزيارة أحد المعصومين ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة . ودخول الحرم ، ومكة ومسجدها ، والكعبة ، والمدينة ومسجدها . والتوبة عن فسق أو كفر ، والسعي إلى رؤية المصلوب عمداً بعد ثلاثة ، وترك الكسوفين عمداً مع الاستيعاب ، والمولود حين ولادته والاستسقاء . وقتل الوزغ ، وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجبائر ، والغسل عند الشك في الحدث لواجدي المني في الثوب المشترك ، وهذان ينوي فيهما رفع الحدث . وقيل للإفاقة من الجنون [1] ، ولم يثبت ، فإن قلنا به نوى الاستباحة ، لما قيل أن المجنون يمني . والتيمم بدلًا من الوضوء في موضع استحبابه ، وفي الغسل المنوي به رفع الحدث . وقيل : ومن غسل الإحرام ، [2] ويمكن اطراده مع كل غسل ، وخصوصاً عند المرتضى [3] حيث يقول : بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث . ويجوز التيمم ندباً للنوم مع القدرة على الماء ، قيل : وكذا لصلاة الجنازة [4] ، والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها . فروع : الأقرب جواز نفل الطواف للمحدث ، ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر
[1] - قاله العلامة في نهاية الأحكام : ج 1 ص 179 . [2] - قاله ابن حمزة في الوسيلة : ص 63 . [3] - علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق عليه السّلام ، الشريف المرتضى ، حاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في زمانه ، وسمع من الحديث فأكثر ، وكان متكلماً شاعرا أديباً ، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا ، مات رضي اللَّه عنه لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وأربعمائة . النجاشي : ص 192 ، والفهرست ص : 98 . [4] - قاله المحقق في الشرائع : ج 1 ص 50 ، والعلامة في المنتهى : ج 1 ص 455 والتذكرة : ج 1 ص 48 .
38
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 38