نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 360
ولو ترك النية عمداً طول النهار فلا ثواب له ويجب القضاء ، وفي وجوب الكفارة قول لأبي الصلاح [1] ، وبه كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين ، لأن فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الإمساك . يب : لو منع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم ، ففي إجزائه نظر أقربه عدم الاجزاء إذا كانت النية مسببة عن المنع ، وخصوصا إذا كان عازما على رفض الصوم متى حصل التمكن . ولو كان مريضاً يضره التناول ، فنوى الصوم ليجمع بين الاحتماء والأجر أجزأ إن كان ندبا . وإن كان واجباً غير معين فالأقرب عدم الاجزاء ، لعدم الإخلاص . وإن كان واجباً معيناً فالاجزاء أقوى ، لوجوب الإمساك هنا ، وهذا قريب من ضم نية التبرد في الطهارة . المطلب الثاني في وقتها وهو الليل ، فإن قارن بها طلوع الفجر فالوجه الاجزاء ، وظاهر المفيد [2] ، وجماعة تحتم إيقاعها ليلا . وقال المرتضى : وقتها من قبل طلوع الفجر الى قبل الزوال . [3] وقال ابن الجنيد : يجوز الابتداء بها وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا [4] ، وهو شاذ . ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها الى الزوال في جميع الصوم . ولو تركها عمداً في المتعين ففيه الوجهان ، وإن كان غير متعين فالأصح الاجزاء ، كالقضاء والكفارة والنذر المطلق وأولى منه المندوب . وجوّز بعض الأصحاب التجديد في الندب ما لم تغرب الشمس ، وهو تصريح ابن
[1] - الكافي في الفقه : ص 182 . [2] - المقنعة : ص 48 . [3] - جمل العلم والعمل : ص 89 . [4] - المختلف : ص 212 .
360
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 360