responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 360


ولو ترك النية عمداً طول النهار فلا ثواب له ويجب القضاء ، وفي وجوب الكفارة قول لأبي الصلاح [1] ، وبه كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين ، لأن فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الإمساك .
يب : لو منع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم ، ففي إجزائه نظر أقربه عدم الاجزاء إذا كانت النية مسببة عن المنع ، وخصوصا إذا كان عازما على رفض الصوم متى حصل التمكن .
ولو كان مريضاً يضره التناول ، فنوى الصوم ليجمع بين الاحتماء والأجر أجزأ إن كان ندبا .
وإن كان واجباً غير معين فالأقرب عدم الاجزاء ، لعدم الإخلاص .
وإن كان واجباً معيناً فالاجزاء أقوى ، لوجوب الإمساك هنا ، وهذا قريب من ضم نية التبرد في الطهارة .
المطلب الثاني في وقتها وهو الليل ، فإن قارن بها طلوع الفجر فالوجه الاجزاء ، وظاهر المفيد [2] ، وجماعة تحتم إيقاعها ليلا .
وقال المرتضى : وقتها من قبل طلوع الفجر الى قبل الزوال . [3] وقال ابن الجنيد : يجوز الابتداء بها وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا [4] ، وهو شاذ .
ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها الى الزوال في جميع الصوم .
ولو تركها عمداً في المتعين ففيه الوجهان ، وإن كان غير متعين فالأصح الاجزاء ، كالقضاء والكفارة والنذر المطلق وأولى منه المندوب .
وجوّز بعض الأصحاب التجديد في الندب ما لم تغرب الشمس ، وهو تصريح ابن



[1] - الكافي في الفقه : ص 182 .
[2] - المقنعة : ص 48 .
[3] - جمل العلم والعمل : ص 89 .
[4] - المختلف : ص 212 .

360

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست