responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35


وهي : تطلق على النزاهة من الأدناس ، وعلى رفع الخبث . وعلى كل واحد من الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا أثّر في استباحة الصلاة . وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة .
والنظر في أطراف خمسة :
الطرف [1] الأول : فيما يشرع [2] له :
لا ريب في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا ، والطواف الواجب خاصة ، ومس كتابة القرآن عليها ، وتوقف صوم الجنب ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل . وكذا دخول المساجد ، وقراءة العزائم ، والجوار في المسجدين الأعظمين .
والتيمم بدلًا من الوضوء والغسل ، ويختص بخروج الجنب والحائض



[1] - لم ترد في ب ، ج .
[2] - في ب : تسوغ ، وفي ج تقرأ باللفظين .

35

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست