نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 35
وهي : تطلق على النزاهة من الأدناس ، وعلى رفع الخبث . وعلى كل واحد من الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا أثّر في استباحة الصلاة . وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة . والنظر في أطراف خمسة : الطرف [1] الأول : فيما يشرع [2] له : لا ريب في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا ، والطواف الواجب خاصة ، ومس كتابة القرآن عليها ، وتوقف صوم الجنب ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل . وكذا دخول المساجد ، وقراءة العزائم ، والجوار في المسجدين الأعظمين . والتيمم بدلًا من الوضوء والغسل ، ويختص بخروج الجنب والحائض
[1] - لم ترد في ب ، ج . [2] - في ب : تسوغ ، وفي ج تقرأ باللفظين .
35
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 35