نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 36
المسجدين ، وقيل عند تعذر الغسل [1] ، وظاهر الأصحاب الإطلاق [2] . والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأُمور حيث تجب [3] ، واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين [4] ، وهو تحكم ظاهر . وفرّعوا على ذلك : الإيقاع قبل هذه الأسباب بنيّة الوجوب أو الندب ، مع اتفاقهم على أن الوجوب موسّع ، وإن تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات . وهو مسلك قوي على تعلق وجوبها بها ، وليكن الأقرب على الأقرب . وقد تجب بالنذر وشبهه ، فإن عيّن أحدها تعين ، وإن خيّر مطلقا تخيّر بين الوضوء والغسل . وإن قيّد التخير بالتيمم ، اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه . وإن أطلق الطهارة ، فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة . ولا يجزئ التيمم إلَّا مع التعذر ، ولا يجزئ وضوء الجنب وغسل الجمعة ، نعم يجزئ مع تعيينه . وأما ما يستحب له : فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ، ولقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، ودخول المسجد وصلاة الجنازة ، وقضاء الحاجة ، وزيارة القبور ، وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة ، وأفعال الحج الباقية ، والمذي [5] ، والودي [6] ، والتقبيل بشهوة ،
[1] - قاله المحقق الحلي في المعتبر : ج 1 ص 189 . [2] - منهم المحقق في الشرائع : ج 1 ص 11 و 27 ، وابن زهرة في الغنية - الجوامع الفقهية - ص 487 ، وابن إدريس في السرائر : ص 21 . [3] - ذهب اليه الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 4 ، وابن إدريس في السرائر : ص 6 ، والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 105 والشرائع : ج 1 ص 11 . [4] - وهم ابن حمزة في الوسيلة : ص 43 ، والعلامة في المختلف : ص 29 والمنتهى : ج 1 ص 93 ، وولده في إيضاح الفوائد : ج 1 ص 47 . [5] - المذي ، بسكون الذال وتخفيف الياء : البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء . النهاية : ج 4 ص 12 ( مذي ) . [6] - في ب : الوذي ، وفي ج : والودي والمذي . الودي ، بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء : البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول ، وقيل التشديد أصح وأفصح من السكون . النهاية : ج 5 ص 169 ( ودا ) . والوذي ، بالذال المعجمة الساكنة والياء المخففة ، وعن الأموي بتشديد الياء : ما يخرج عقيب إنزال المني . مجمع البحرين : ج 1 ص 433 ( وذا ) .
36
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 36