نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 344
عرّفه ، فإن عرفه فله وإلا فللواجد ويخمسه . ولو وجده فيما ابتاعه عَرّف كل من جرت عليه يده . ولو وجده في مورث وجب تعريف كل وارث ، فإن نفوه عرّف من سبقهم من الملاك . فروع : [ أ ] : لا فرق بين كون واجده حراً أو عبداً ، مكلفا أو غيره ، مسلماً أو كافراً ، ويتناول الإخراج الولي . ب : لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالًا ، وفي ضم بعض الأنواع الى بعض نظر ، ولا يعتبر فيه الإظهار بل يجب الخمس وإن كتمه الواجد . ج : اعتبار النصاب بعد المؤنة ، والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكاة ، ويلوح من الرواية اعتباره ، ولا يشترط إخراجه دفعة . د : لو استأجر على حفره فهو للمستأجر ، وإن استأجر على حفر بئر مثلًا فهو للأجير إن كانت الأرض مباحة . ه : لو اختلف مالك الدار ومستأجرها ، أو مستعيرها أو معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين . أما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة ، وأما للمستأجر فكظهور التأخر . ومع عدم القرينة فللشيخ قولان : ففي المبسوط يحلف المالك لسبق يده ولأن داره كيده [1] ، وهو اختيار المحقق في المعتبر . [2] وفي الخلاف للمستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكماً ، ولاستبعاد اجارة دار فيها كنز [3] ، وهو اختيار الفاضل في المختلف [4] ، وهو قريب . أما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ، ولو نفياه عن أنفسهما تتبع
[1] - المبسوط : ج 1 ص 237 . [2] - المعتبر : ج 2 ص 621 . [3] - الخلاف : ج 1 ص 208 مسألة 13 من الزكاة . [4] - المختلف : ص 204 .
344
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 344