نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 343
يملك ويخمس . [1] ج : لو وجد معدنا في أرض مملوكة فهو لصاحبها ولا شيء للمخرج ، ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك . د : لو أخرج خمس تراب المعدن ففي اجزاءه عندي نظر : من اختلافه في الجوهر ، ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير . ه : لا يشترط في المعدن الإخراج دفعة بل يضم بعضه الى بعض ، وشرط الفاضل أن لا يتخلل بين المرات إعراض [2] ، فلو أهمله معرضاً ثم اخرج لم يضم . وفي اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر ، فإن قلنا به لم يضم الذهب الى الحديد والمغرة ، والإضم وهو قوله رحمه الله . و : لو اشترك جماعة في استخراجه ، اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب ، وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط . ونعني بالشركة : الاجتماع على الحفر والحيازة . فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، وعن آخرين النقل ، ومن قوم السبك احتمل كونه للحائز ، وعليه اجرة الناقل والسابك . واحتمل كونه بينهم أثلاثا ، ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث اجرة عمله ، بناء على أن نية الحائز تؤثر في ملك غيره . وثالثها : الكنوز - ويسمى الكنز الركاز - وهو المال المدفون في الأرض ، مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان : الأول : أن يبلغ عشرين ديناراً ، ويمكن اقامة نصاب الفضة مقامها . الشرط الثاني : أن يكون في دار الحرب ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وفي دار الإسلام إذا خلا من أثره ، ونعني بأثر الإسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام . ولو وجد في كنز دار الإسلام أثره فالأقرب أنه لقطة ، ولو كان في ملك الغير
[1] - الخلاف : ج 1 ص 207 مسألة 143 من الزكاة . [2] - المختلف : ص 203 .
343
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 343