responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 324


الفصل الثالث : في وقت الدفع وهو واجب عند كمال الشرائط على الفور ، فلا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم التمكن من المال ، أو الخوف من الجائر ، أو انتظار المستحق فيضمن مع الإمكان .
وجوّز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين . [1] وفي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بتأخيرها من شهر رمضان الى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم » . [2] وروى حماد بن عثمان [3] عنه : جواز التأخير والتعجيل شهرين . [4] وروى أبو بصير جواز تعجيلها إذا مضت خمسة أشهر . [5] وحملت على انتظار المستحق والقرض ، نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدي الى الإهمال .
ويظهر من ابن ابي عقيل [6] ، وسلار [7] جواز تعجيلها زكاةً .
وقدّره ابن ابي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا . [8] وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضاً ، واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق . فلو استغنى بغيره ارتجع ، وكذا به إذا كان سلبه منه لا يخرجه عن الغنى ، كما لو تضاعف الثمن عن القيمة يوم القبض .
ويجوز ارتجاعه منه ، وإن بقي على الاستحقاق ودفعه الى غيره ، ودفع غيره إليه ،



[1] - المقنعة : ص 39 ، والمبسوط : ج 1 ص 227 .
[2] - التهذيب : ج 4 ص 44 حديث 112 ، والاستبصار : ج 2 ص 32 حديث 94 .
[3] - حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري ، مولاهم كوفي كان يسكن عزرم فنسب إليها ، وأخوه عبد اللَّه ثقتان رويا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وروى حماد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، ومات بالكوفة في سنة تسعين ومائة ، قاله النجاشي في رجاله : ص 104 . وعده الشيخ في رجاله : ص 173 و 346 و 371 من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهما السّلام . وذكره في الفهرست : ص 60 أيضاً .
[4] - التهذيب : ج 4 ص 44 حديث 114 ، والاستبصار : ج 2 ص 32 حديث 96 .
[5] - التهذيب : ج 4 ص 44 حديث 115 ، والاستبصار ، ج 2 ص 32 حديث 97 .
[6] - المختلف : ص 188 .
[7] - المراسم : ص 128 .
[8] - المختلف : ص 188 .

324

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست