responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 323


إجزاء الطرد لا العكس .
وفي المختلف كلاهما مجزئان . [1] ولو قال من له مال غائب تجب فيه الزكاة : إن كان مالي باقياً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فنافلة صح .
ولو قال : هذه زكاة أو نافلة لم يجز ، سواء جعله في مال غائب أو حاضر ، لعدم تعيين الفرض ، بخلاف الترديد ، لأنه أفرد كل قسم بنية ، وفي المبسوط سوّى بينهما في الاجزاء . [2] ولو قال : إن كان الغائب باقياً فعنه وان كان تالفاً فعن الحاضر أجزأ ، لأن مقتضى إطلاقه هذا .
ويحتمل المنع ، لأن الإجزاء عن الحاضر مبني على تلف الغائب ، وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل ، على تقدير تلف الغائب للتسامح فيه .
ولو نوى عن الغائب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال آخر مع بقاء العين أو تلفها وعلم الفقير ، ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها مضمونة عليه .
وفي المبسوط منع من النفل على الإطلاق لفوات محل النية . [3] ولو دفع زكاة مال غائب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز إذ لا وجوب عليه ، ولو جوّز موت مورثه فنوى نية جازمة على زكاته أو مترددة فظهر ملكه لم يجز أيضاً .
والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين ، أما الدفع الى الامام عليه السّلام أو الفقيه فهو أفضل عندنا ، إذ لا يتطرق إليهما الخيانة لعصمة الامام ، وعدالة الفقيه ، ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها .
وولي الطفل والمجنون يتولى النية عنهما ، ويتولى الإمام النية عن المرتد والممتنع من دفعها .



[1] - المختلف : ص 192 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 232 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 232 .

323

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست