responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 313


وقال ابن الجنيد : هم المنافقون ليجاهدوا . [1] وقال المفيد رحمه الله : يجوز كونهم مسلمين ، [2] وبه قال ابن إدريس ، [3] والفاضلان . [4] والمسلمون أربعة : قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم .
وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم .
وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات ، إذا أعطوا جبوها وأغنوا الامام عن عامل .
وقوم من الاعراب في أطراف بلاد الإسلام ، إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوا في الإسلام .
ولقائل أن يقول : مرجع هذه الى سبيل الله والى العمالة ، والظاهر أن التألف باق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله .
وخامسها : الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد في شدة ، وروى علي بن إبراهيم في تفسيرها : جواز التكفير للعاجز [5] ، وربما حمل على الغارمين .
وروى عبد الله بن زرارة : شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق . [6] والمكاتب إنما يعطى مع قصور كسبه وإن لم يحل النجم على الأقرب ، ولو صرفه في غيره قال الشيخ : أجزأ ، [7] وقوّى المحقق ارتجاعه إذا كان الصرف لكونه مكاتباً . [8] ويقبل دعواه الكتابة من غير بينة ولا يمين ما لم يكذّبه المولى ، ويجوز إعطاء مكاتبه



[1] - المختلف : ص 181 .
[2] - المقنعة : ص 39 .
[3] - السرائر : ص 106 .
[4] - المعتبر : ج 2 ص 573 ، والمختلف : ص 181 .
[5] - تفسير القمي : ج 1 ص 299 .
[6] - الكافي : ج 3 ص 557 حديث 3 ، والتهذيب : ج 4 ص 100 حديث 281 وفيهما : عبيد بن زرارة وهو الصحيح .
[7] - المبسوط : ج 1 ص 250 .
[8] - المعتبر : ج 2 ص 575 .

313

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست