responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 296


الميت ، سواء فضل له نصاب أم لا .
ولو قلنا بملك الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدين ، ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول لحصول السبب والشرط ، أعني إمكان التصرف ، وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن .
البحث الثاني : في المخرج وهو العشر فيما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً .
ونصف العشر فيما سقي بالنواضح والد والي وشبههما .
ولو اجتمعا حكم للأغلب ، إما في عدد السقي وإما في مدة العيش ، فإن تساوى العدد والزمان أُخذ منه ثلاثة أرباع العشر ، ولو تقابل العدد والزمان فإشكال ، كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح ثلاثاً في ثلاثة أشهر ، فإن اعتبر العدد فالعشر ، وإلا فنصفه .
ويحتمل اعتبار الأنفع بحسب ظن الخبراء ، ولا ينظر الى العدد والزمان ، فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط ، ولو أشكل الأغلب فالأقرب أنه كالاستواء ، ويحتمل العشر ترجيحاً للاحتياط ونصفه ترجيحا للأصل .
ولا يلتفت الى سقية يقطع بأنه لا نفع لها أو بأنها ضارة .
ولا يعتبر النصاب بعد الأول ، بل يخرج من الزائد وإن قل .
ويضم الزرع والثمار المتلاحقة بعضها الى بعض ، سواء اتفقت في الإدراك والاطلاع أو اختلفت فيهما أو في أحدهما .
ولو كان له تهامية ونجدية ، فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية .
فلو أطلعت التهامية ثانياً قال في المبسوط : لا يضم هذا الطلع الى إحديهما لأنه في حكم سنة أخرى [1] ، وضمه الفاضلان . [2]



[1] - المبسوط : ج 1 ص 215 .
[2] - المعتبر : ج 2 ص 535 ، والتذكرة : ج 1 ص 220 .

296

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست